تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقطع به ابن رجب واختاره أيضا الموضح وقال : وصرحوا بوجوب رده في الإقرار بالمجمل وهو اتجاه حسن

( ولا يضمن حر ) كبير أو صغير ( باستيلاء عليه ) ؛ بأن حبسه ولم يمنعه الطعام والشرب فمات عنده هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب ؛ لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر ( وتضمن ثياب ) حر ( صغير وحليه ) - وإن لم ينزعه عنه - لأنه مال ولأن الصغير لا ممانعة منه عن ذلك ؛ أشبه ما لو غصبه منفردا | وعلى من أبعده عن بيت أهله رده إليه ومؤنة الرد عليه و ( لا ) يضمن ( هو ) - أي : الصغير - لأنه ليس بمال ومحل عدم ضمان الصغير ( ما لم يغله ) ؛ أي : يجعل في عنقه حديدة مستديرة ( أو يتلف الصغير بنحو حية ) بأن يلقيه مكتوفا بفضاء فتمر به دابة فتقتله ( كما ) يأتي ( في الديات ) مفصلا وفي بعض النسخ ( ويتجه ومع بقاء صغير ) في الحياة ( يلزم ) الغاصب ( بتحصيله ) ورده إلى أهله وهو متجه

( ولا ) تضمن ( دابة ) غصبت و ( عليها مالكها الكبير ومتاعه ) ؛ لأنها في يد مالكها . قاله القاضي في ( الخلاف الكبير ) واقتصر عليه في القاعدة الثانية والتسعين

( وإن استعمله ) - أي : الحر صغيرا كان أو كبيرا - ( كرها ) في خدمة أو خياطة أو غيرها ؛ فعليه أجرته ؛ لاستيفائه منافعه المتقومة فضمنها ؛ كمنافع اليد ( أو حبسه ) - أي : الحر - ( مدة ) لها أجرة ( فعليه أجرته مدة حبسه ؛ لأنه فوته منفعته مدة الحبس وهي مال يجوز أخذ العوض عنها ؛

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٧