المريق على التخليل فيمنع من تناولها لأنها نجسة وهو متجه
( ويجب رد خمرة ذمي مستترة ) غصبت ( كخمر خلال ) ؛ لأنه غير ممنوع من إمساكها وكذا لو غصب دهنا متنجسا لأنه يجوز الاستصباح به في غير مسجد
( و ) يجب رد ( كلب يقتني ) ككلب لصيد وماشية وحرث ؛ لجواز الانتفاع به و ( لا ) يجب رد ( قيمتها - أي : الخمر لذمي - أو خلال ولا الكلب ( مع تلف ) ؛ لتحريمهما ؛ فهما كالميتة
( ولا ) يلزم رد ( جلد ميتة غصب ) - ولو دبغه - ( لأنه لا يطهر بدبغ ) على الصحيح من المذهب
( ويتجه باحتمال ) قوي أنه ( يلزم رده ) - أي : جلد الميتة الذي دبغ - إن كان ( باقيا لمن يرى طهارته ) ؛ كحنفي غصبه آخر جلد ميتة يطهر لو دبغ فيجب رده إليه ؛ لأنه متمول عنده ( وكذا أكل مختلف فيه ) ؛ كدهن متنجس غصب ممن يرى طهارته بغسله فيلزم رده إليه ( و ) إذا رفع الأمر إلى ( الحاكم ) ؛ فليس له أن ( يحكم ) إلا ( بمذهبه ) فإن كان عنده يطهر بالدبغ حكم برده وإلا فلا ( ومع تلف ) الجلد ( لم يحكم عليه ) برد بدله ؛ لأنه غير متمول واختار الحارثي يجب رده حيث قلنا ينتفع به في اليابسات ؛ لأن فيه نفعا مباحا كالكلب المقتنى وصححه في ( تصحيح الفروع ) وهو القياس