به فإن لم يرج انكشافه بأن لم ينحصر الواطئون أو عرض على القافة فأشكل عليهم ونحوه ؛ لم يوقف له شيء | ( ومن قال : عن ابني أمتيه ) اللتين لا زوج لهما ولم يقر بوطئهما وكذا لو كانا من أمة واحدة وليسا توأمين ( أحدهما ابني ) وأمكن كونهما منه ( ثبت نسب أحدهما ) منه مؤاخذة له بإقراره ( فيعينه ) ؛ أي : فيؤمر بتعيينه ؛ لأن في تركه تضييعا لنسبه وإن كانا توأمين ثبت نسبهما ( فإن مات ) قبل تعيينه ( فوارثه ) يعينه ؛ لقيامه مقامه ( فإن تعذر ) الوارث أو كان لا يعلمه ( أرى القافة ) كلا منهما فمن ألحقته به تعين ( فإن تعذر ) أن يرى القافة بأن مات أيضا أو لم توجد أو أشكل عليها ( عتق أحدهما إن كانا رقيقيه بقرعة ) كما لو قال : أحدهما حر ثم مات قبل أن يعينه ( ولا يقرع في نسب ) قال أحمد في رواية علي ابن سعيد في حديث علي في ثلاثة وقعوا على امرأة فأقرع بينهم قال : لا أعرفه صحيحا وأوهنه | وقال في حديث عمر في القافة : أعجب إلى يعني من هذا الحديث | ( ولا يرث ) من عتق بقرعة من الاثنين اللذين قال الميت : أحدهما ابني ولم يعينه ولا وارثه ولم تلحقه القافة به ؛ لأنه لم يتحقق شرط الإرث ولا يلزم من دخول القرعة في العتق دخولها في النسب ( ولا يوقف له ) شيء ؛ لأنه لا يرجى انكشاف حاله ؛ لتعذر الأسباب المزيلة لإشكاله ( ويصرف نصيبه لبيت المال ) ذكره في المنتخب عن القاضي ؛ لأنه لا حق للورثة المعلومين فيه ؛ لإقرار مورثهم بأن لهم مشاركا بنصيب ابن ولما تعذر الوقوف على عينه أخذ نصيبه لبيت المال ؛ لأنه مال من لم يعلم مالكه ؛ أشبه المخلف عن ميت لم يعلم له وارث
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٦٣٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي