تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| 2باب ميراث الخنثى المشكل

الخنث : من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه ( وهو من له شكل ذكر رجل و ) شكل ( فرج امرأة أو ) له ( ثقب مكان الفرج يخرج منه البول ) وكذا من لا آلة له على ما يأتي آخر الباب ولا يكون أبا ولا أما ولا جدا ولا زوجا ولا زوجة ( ويعتبر أمره ) في توريثه مع إشكال كونه ذكرا أو أنثى ( ببوله ) من أحدهما فإن بال منهما ( فبسبقه ) ؛ أي : البول ( من أحدهما ) قال ابن اللبان : روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث قال من حيث يبول وروي أنه عليه الصلاة والسلام أتي بخنثى من الأنصار فقال : ورثوه من أول ما يبول منه | ولأن خروج البول من أعم العلامات ؛ لخروجه من الصغير والكبير وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر ( وإن خرج ) البول ( منهما ) ؛ أي : من شكل الذكر وشكل الفرج ( معا ) فلم يسبق أحدهما الآخر ( اعتبر أكثرهما ) خروجا | قال ابن حمدان : قدرا وعددا ؛ لأن له تأثيرا | انتهى ؛ لأن الكثرة مزية لإحدى العلامتين فيعتبر بها كالسبق ( فإن استويا ) في قدر ما يخرج من كل واحد منهما من البول ( ف ) هو ( مشكل ) من أشكل الأمر : التبس ؛ لعدم تميزه بشيء مما تقدم | حكي عن علي والحسن أن أضلاعه تعد فإن كانت ستة عشر فهو ذكر وإن كانت سبعة عشر فهو أنثى | قال ابن اللبان : ولو صح هذا لما أشكل حاله ولما احتيج إلى مراعاة المبال ( فإن رجي كشفه ) ؛ أي : أشكاله ( لصغره ) ؛ أي : الخنثى ( أعطي ) هو ( ومن معه ) من الورثة ( اليقين ) من التركة وهو ما يرثه على كل تقدير ومن

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٦٣٦