اثنين ) للزوج واحد وللشقيقة واحد ( و ) مسألة ( الموت من سبعة بالعول ) للزوج ثلاثة وللشقيقة ثلاثة وللأخت لأب واحد ( والجامعة أربعة عشر للتباين ) ؛ أي : فإذا ضربت اثنين في سبعة وجدته كذلك ( للزوج ستة وللشقيقة ) مثله ( ستة ويوقف اثنان ) لا حق للمفقود فيهما ( وإن بان المفقود ميتا ولم يتحقق أنه ) ؛ أي : موته ( قبل موت مورثه ؛ فالموقوف لورثة الميت الأول ) للشك في حياة المفقود حين موت مورثه فلا يرث منه فإن تحقق أنه كان حيا حين موت مورثه ؛ أخذ حقه ودفع الباقي لمستحقه | ( ومفقودان فأكثر كخناثى في تنزيل فزوج وأبوان وبنتان فقدتا ؛ فمسألة حياتهما من خمسة عشر ) لأن أصلها من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر للزوج الربع ثلاثة وللأبوين الثلث أربعة وللبنتين الثلثان ثمانية ( و ) مسألة ( موتهما من ستة ) للزوج النصف ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد ( و ) مسألة ( موت إحداهما من ) اثني عشر وتعول إلى ( ثلاثة عشر ) للزوج الربع ثلاثة وللأبوين الثلث أربعة وللبنت النصف ستة ( فتضرب ثلث الستة ) اثنين ( في خمسة عشر ) تكن ثلاثين ( ثم ) تضرب الثلاثين ( في ثلاثة عشر تكن ثلاثمائة وتسعين ) ومنها تصح ( ثم تعطي الزوج والأبوين حقوقهم من مسألة الحياة مضروبة في اثنين ثم ) مضروبة ( في ثلاثة عشر ) وبيان ذلك أن للزوج ثلاثة في اثنين بستة ثم هي في ثلاثة عشر تبلغ ثمانية وسبعين وللأبوين أربعة في اثنين بثمانية ثم هي في ثلاثة عشر تبلغ مائة وأربعة ( وتقف الباقي ) وهو مائتان وثمانية للمفقودتين | قال في المغني و الشرح ( فإن كان المفقود ثلاثة ؛ عملت لهم أربع مسائل أو ) كان المفقود ( أربعة ف ) اعمل لهم ( خمس مسائل وهلم جرا ) | انتهى | ( ومن أشكل نسبه ) من عدد محصور ورجي انكشافه ( فكمفقود ) إذا مات أحد الواطئين لأمه بشبهة في طهر واحد ؛ وقف للحمل نصيبه منه على تقدير إلحاقه
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٦٣٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي