( كأخ مفقود في الأكدرية فتكون ماتت عن زوج وأم وجد وأخت وأخيها المفقود ؛ فمسألة الحياة من ثمانية عشر ) للزوج تسعة وللأم ثلاثة وللجد ثلاثة وللأخت واحد وللمفقود اثنان ( و ) مسألة ( الموت من سبعة وعشرين ) للزوجة تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة ( والجامعة ) الحاصلة من ضرب تسع إحداهما في الأخرى ( أربعة وخمسون ) ومنها تصح ( للموافقة بالاتساع فللزوج ) منها ( ثمانية عشر ) لأنه اليقين ( وللأم ) سدس المال وهو ( تسعة ) لأنه أقل ما ترثه من المسألتين ( وللجد من مسألة الحياة تسعة ) وهي سدس الأربعة والخمسين ؛ لأنه أقل ما يرثه في الحالين ( وللأخت منها ) ؛ أي : مسألة الحياة ( ثلاثة ) لأن لها من ثمانية عشر واحد في ثلاثة وفق السبعة والعشرين ( وللمفقود ستة ) مثلا أخته ( يبقى ) من الأربعة وخمسين ( تسعة ) زائدة عن نصيب المفقود بين الورثة لا حق له فيها ) ؛ فلهم أن يصطلحوا عليها ؛ لأنها لا تخرج عنهم ( ولهم ) ؛ أي : الورثة غير المفقود ( الصلح على كل الموقوف إن حجب ) المفقود ( أحدا ) منهم ( ولم يرث ك ) ما لو مات الميت عن ( أم وجد و ) أخت ( شقيقة وأخت لأب فقدت ف ) على تقدير ( الحياة ) للام السدس والباقي بين الجد والأختين على أربعة وتصح ( من أربعة وعشرين ) للأم السدس أربعة وللجد عشرة ولكل واحدة من الأختين خمسة ثم تأخذ الأخت الشقيقة ما سمي لأختها فيصير معها عشرة ؛ لما تقدم في مسائل المعادة ( و ) على تقدير ( الموت ) للأم الثلث ويبقى الثلثان بين الجد والأخت على ثلاثة وتصح ( من تسعة ) للأم ثلاثة وللجد أربعة وللأخت سهمان ( والجامعة اثنان وسبعون للموافقة بالأثلاث ) فإذا ضرب ثلث إحداهما في الأخرى وجدته كذلك ( للأم اثنا عشر ) سهما ( وللشقيقة ستة عشر ) سهما ( وللجد ثلاثون ) سهما ( يبقى أربعة عشر موقوفة بينهم ) ؛ أي : الورثة ( لا حق للمفقود فيهما ) فلهم الصلح عليها ( وكذا لو كان ) المفقود ( أخا لأب عصب أخته ) التي لأب فقط ( مع زوج و ) أخت ( شقيقة ف ) مسألة ( الحياة من
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٦٣٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي