تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فائدة : لا يشترط لتحقق الغصب نقل العين فيكفي مجرد الاستيلاء فلو دخل دارا قهرا وأخرج ربها ؛ فغاصب وإن أخرجه قهرا ولم يدخل أو دخل مع حضور ربها وقوته ؛ فلا وإن دخل قهرا أو لم يخرجه ؛ فقد غصب ما استولى عليه وإن لم يرد الغصب فلا وإن دخلها قهرا في غيبه ربها ؛ فغاصب - ولو كان فيها قماشه - ذكره في ( المبدع )

( ولا تثبت يد غاصب على بضع ) - بضم الباء - وجمعه أبضاع كقفل وأقفال يطلق على الفرج والجماع والتزويج والبضاع الجماع لفظا ومعنى ( فيصح ) من مالك ( تزويج أمة غصبت ) وهي بيد غاصبها - ولو كانت أم ولد أو مدبرة أو مكاتبة ( ولا يضمن ) الغاصب ( مهرها لو ) حبسها عن النكاح حتى فات ) نكاحها ( بكبرها ولا ) يضمن الغاصب ) نفعه ) - أي : البضع - لأن النفع إنما يضمن بالتفويت إذا كان مما تصح المعاوضة عليه بالإجارة والبضع ليس كذلك

( وإن غصب ) شخص ( خمر مسلم ضمن ) الغاصب ( ما تخلل بيده ) منها إن تلفت قبل رده ؛ لأنها صارت خلا على حكم ملك المغصوبة منه ويلزمه رد ما تخلل ؛ لأن يد الأول لم تزل عنها بالغصب فكأنها تخللت في يده وقوله مسلم ليس بقيد بل خمر الذمي إذا تخلل بيد الغاصب يجب رده بطريق الأولى ؛ لأنه كان يجب رده قبل التخلل فبعده أولى

و ( لا ) يضمن ما تخلل مما جمع ) من خمر ( بعد إراقة ) فلا يلزمه رده ؛ لزوال يده هنا بالإراقة

( ويتجه وهو ) - أي : المتخلل بعد الإراقة - ( لمريقه ) يملكه بحوزه كالماء والكلأ وكذلك لو جمعه غيره فيكون له ؛ لأنه وقت الإراقة لم يكن مالا فلا يسلط عليه ملك بمجردها بل بجمعه بعد التخليل ( إلا أن تحيل )

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٥