تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ولو غصبه ) - أي : الثوب - نجسا ويتجه باحتمال ) قوي - ( ولو ) كان المغصوب ( نحو إناء ) كأمتعة من فرش وبسط وغيرها وهو متجه | ( حرم تطهيره ) - أي : المغصوب من الثوب ونحوه - ( بلا إذن ) صريح من ربه ؛ كسائر التصرفات وليس للمالك تكليف الغاصب بتطهيره ؛ لأن نجاسته لم تحصل بيده ( وكذا لو تنجس ) الثوب ونحوه ( عنده ) - أي : الغاصب ؛ لم يجز له تطهيره بغير إذن ربه ؛ لما سبق - ( لكن يلزم ) الغاصب - أي : للمالك إلزامه - ( بتطهيره ) لأنه تنجس تحت يده العادية ولو رد الثوب نجسا فعليه مؤنة تطهيره ؛ لأنه كالنقص الحاصل في يده

( فصل : ويجب بوطء غاصب ) أمة مغصوبة ( عالم تحريمه ) - أي : تحريم الوطء - ( حد ) - أي : حد الزنا - لأنها ليست زوجة له ولا ملك يمين ولا شبهة تدرأ الحد وكذا الأمة يلزمها الحد إن طاوعت على الزنا وكانت مكلفة غير جاهلة بالتحريم

( و ) يجب بوطئه ( مهر أمة ) مثلها بكرا إن كانت بكرا ؛ كما صرح به الحارثي وإلا فثيبا ولو كانت مطاوعة | هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ؛ لأنه حق للسيد فلا يسقط بمطاوعتها ؛ كما لو أذنت في قطع يديها وعلى الغاصب أيضا ( أرش بكارة ) أزالها ؛ لأنه بدل منها فلا يندرج في المهر ؛ لأن كلا من المهر والأرش يضمن منفردا ؛ بدليل أنه لو وطئها ثيبا وجب مهرها وإن افتضها بأصبعه ؛ وجب ارش بكارتها فكذلك يجب أن يضمنها إذا اجتمعا ويأتي في النكاح أن أرش بكارة الحرة يندرج في مهرها |

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٥