تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( و ) يجب بوطئه إذا حملت منه وولدت ارش ( نقص بولادة ) ؛ لحصوله بفعله بغير الولادة ولو قتلها غاصب بوطئه أو ماتت بغيره ؛ فعليه قيمتها | ( وتضمن ) لو استردها المالك حاملا ( فماتت بنفاس ) ؛ لأنه أثر فعله ؛ كما لو استرد الحيوان المغصوب وقد جرحه الغاصب فسرى الجرح إلى النفس عند المالك فمات

( والولد ) من الغاصب ( ملك لربها ) - أي : لرب الأمة - لأنه من نمائها ولأنه يتبع أمه في الرق في النكاح الحلال فهنا أولى ويجب رده معها ؛ كسائر الزوائد ( ويضمنه ) الغاصب ( سقطا ) - أي : مولودا قبل تمامه حيا - ( لا ) إذا ولد ( ميتا ) ولو تاما ( بلا جناية ) ؛ لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك وأما إذا كان بجنايته فإنه يضمن الجاني مطلقا سواء نزل حيا أو ميتا [ بعشر ] ( قيمة أمه ) ؛ كما لو جنى عليه وإن ولدته تاما حيا ثم مات ضمنه بقيمته | جزم به في المغني والشرح وغيرهما | وإن ولدته ميتا بجناية ؛ فللمالك تضمينه لمن شاء من جان وغاصب ( وقراره ) - أي : الضمان - ( معها ) - أي : الجناية إن سقط بها - على الجاني ) ؛ لوجود الإتلاف منه ( وكذا ولد بهيمة ) مغصوبة في الضمان ومتى ولدت الأمة من غير الغاصب ممن يعلم الحال ؛ فهو ملك لربها كما لو أتت به من الغاصب

( ويتجه ويضمن ) الغاصب جنين بهيمة ولدته قبل ردها ( بما نقص أمه ) فتقوم قبل الولادة وبعدها ويؤخذ منه ما بين القيمتين ؛ كما لو جنى عليها غيره | قال في المبدع : فرع ضرب البهيمة فألقت جنينا ميتا ؛ ضمن نقص القيمة نص عليه وهو متجه

( والولد ) الذي تأتي به الأمة المغصوبة ( من جاهل ) للحكم ولو أنه الغاصب ومثله يجهله لقرب عهده بالإسلام أو كونه نشأ ببادية بعيدة يخفى عليه مثل هذا

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٦