تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمكن رده إلى حالته ؛ فإنه محمول هناك [ على ما إذا لم يحصل بذلك العمل زيادة وهنا على حصولها ؛ فلا معارضة ]

و ( لا ) يلزم المالك - إذا غصب منه خشبا وجعله بابا ثم وهبه المسامير - قبول هبة ( مسامير للغاصب سمر بها ) الخشب ( المغصوب ) ؛ لأنها أعيان متميزة أشبهت الغراس ؛ فلا يجبر على قبولها كغيرها من الأعيان ؛ للمنة

( وإن غصب صبغا فصبغ ) الغاصب ( به ثوبه أو ) غصب ( زيتا فلت به ) الغاصب ( سويقه ) ؛ فرب الصبغ أو الزيت والغاصب ( شريكان ) في الثوب المصبوغ أو السويق الملتوت ( بقدر حقيهما ) في ذلك فيباعان ويوزع الثمن على قدر الحقين ؛ لأن بذلك يصل كل منهما لحقه ( ويضمن ) الغاصب ( النقص ) إن وجد ؛ لحصوله بفعله ولا شيء له إن زاد المغصوب في نظير عمله ؛ لتبرعه به

( وإن غصب ثوبا وصبغا ) من واحد ( فصبغه به ؛ رده ) - أي : الثوب - مصبوغا ؛ لأنه عين ملك المغصوب منه ( ورد ارش نقصه ) إن نقص ؛ لتعديه به ( ولا شيء له ) - أي : الغاصب - ( إن زاد ) بعمله فيه ؛ لأنه متبرع به وإن كان الصبغ لواحد والثوب لواحد ؛ فهما شريكان بقدر ملكيهما | وإن زادت قيمتهما ؛ فلهما | وإن زادت قيمة أحدهما ؛ فلربه | وإن نقصت قيمة أحدهما غرمه الغاصب وإن نقص السعر لنقص سعر الثياب أو الصبغ أو لنقص سعرهما ؛ لم يضمنه الغاصب ونقص كل واحد منهما من صاحبه | وإن أراد أحدهما قلع الصبغ ؛ لم يجبر الآخر وكذا لو غصب سويقا من واحد وزيتا من آخر ولته أو نشا وعسلا من اثنين وعقده حلوى | وكذا إنقاء دنس ثوب بصابون ) من الغاصب إن أورث نقصا في الثوب ضمنه الغاصب ؛ لحصوله بفعله وإن زاد الثوب بالإنقاء ؛ فالزيادة للمالك ولا شيء للغاصب في عمله ؛ لتبرعه به |

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٤