تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مالك الثوب أو مالك الصبغ - ( قلع الصبغ ) من الثوب ؛ ( لم يجب ) ؛ - أي : لم تلزم إجابته ؛ لأن فيه إتلافا لملك الآخر حتى | ( ولو ضمن ) طالب القلع ( النقص ) لهلاك الصبغ بالقلع فتضيع ماليته وهو سفه | وإن بذل أحدهما للآخر قيمة ماله ؛ لم يجبر على قبولها ؛ لأنها معاوضة

( ولمالك ثوب بيعه ) ؛ لأنه ملكه وهو عين وصبغة باق للغاصب

( ولو أبى غاصب ) بيع الثوب المصبوغ ؛ فلا يمنع منه مالكه ؛ لأنه لا حجر عليه في ملكه ( لا عكسه ) ؛ أي : لو أراد الغاصب بيع الثوب المصبوغ وأبي المالك ؛ لم يجبر ؛ لحديث : إنما البيع عن تراض | وإن بذل الغاصب لرب الثوب قيمته ليملكه أو بذل رب الثوب قيمة الصبغ للغاصب ليملكه ؛ لم يجبر الآخر ؛ لأنها معاوضة لا تجوز إلا بتراضيهما

( ويتجه وغاصب ورق وكتب فيه ) - أي : في الورق - شيئا ( مباحا ) من فقه وحديث ونحوه ؛ حكمه ( كصبغ ) على ما تقدم تفصيله وإن كتب فيما غصبه من الورق شيئا ( حراما ) كشعبذة وسحر وزندقة ونحوها ؛ فهو ؛ كتلف ) - أي : كتلفه بفعله - يضمنه بقيمته - وهو متجه

( ويلزم المالك قبول صبغ ) للغاصب صبغ به الثوب المغصوب ( و ) يلزمه قبول ( تزويق دار ) مغصوب ونحوه ؛ كما لو غصب غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو حديدا فضربه سيوفا أو إبرا أو شاة ذبحها وشواها وزادت القيمة بذلك العمل ( وهب له ) ؛ لأنه من صفات العين ؛ فهو كزيادة الصفة فيه ولا يرد عليه قوله في الفصل قبله : ولمالك إجبار غاصب على رد ما

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٣