مال الكتابة | ( كذا قيل ) إشارة للتبري كأن المصنف رحمه الله له ميل إلى ما قاله في الكافي والزركشي في شرحه على الخرقي : لا يصح وقف المكاتب لأن الوقف يجب أن يكون مستقرأ والوقف فيه غير مستقر | انتهى | لكن قال الحارثي : يصح وقف المكاتب على المذهب لأنه لا يصح بيعه فإذا أدى ما عليه عتق وبطل الوقف لأن الكتابة عقد لازم فلا تبطل بوقفه كبيعه | ( ويتجه ) أنه كما يعتق القن المكاتب بمجرد أدائه ما كوتب عليه لملكه نفسه بالأداء كذلك يكون ( عتق محرم وقف ) - بالبناء للمجهول - أي : وقفه شخص على قريبه المعين فإنه يصير حرا بمجرد وقفه ( عليه ) لملكه بذلك قال في الإنصاف ويملك الموقوف عليه الوقف هذا المذهب بلا ريب | وعليه الأصحاب | قال المصنف وغيره : هذا ظاهر المذهب وقطع به القاضي وابنه والشريفان وابن عقيل والشيرازي وابن تكروس وغيرهم وهو من مفردات المذهب ولا يعتق ( ما ) - أي : قن - وقفه شخص ( على الفقراء ) وفيهم محرم له ( وهو ) - أي : الواقف - ( فقير ) من جملتهم لانتقال الملك فيما وقف على غير معين كالمساجد والفقراء ونحوهم بمجرد وقفه لله تعالى فلم يصادف مالكا محرما مختصا يعتق عليه | وهو متجه
مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٠٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي