تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فوطئها فإنه ( لا حد ) عليه للشبهة ( ولا مهر ) عليه ( بوطئه ) إياها لأنه لو وجب لوجب له ولا يجب للإنسان شيء على نفسه | ( وولده ) أي : الموقوف عليه من الموقوفة ( حر ) للشبهة | ( وعليه ) - أي : الواطئ - ( قيمته ) - أي : الولد - يوم وضعه حيا ( تصرف في مثله ) لأنه فوت رقه على من يؤول الوقف عليه بعده ولأن القيمة بدل عن الوقف فوجب أن ترد في مثله ( وتعتق ) المستولدة ممن هي وقف عليه ( بموته ) لأنها صارت أم ولده لولادتها منه وهو مالكها | ( ويتجه ) أن واطئ الأمة الموقوفة عليه لا يزول ملكه عنها باستيلاده إياها ما دام حيا ( مع بقاء تحريمها ) عليه وكونها صارت أم ولده لا يباح له وطؤها لنقص ملكه ولأنه ممنوع من وطئها ابتداء فمنع منه دواما | ولو قدم هذا الاتجاه على قوله : وتعتق لكان | أوضح | وهو متجه | ( ويجب قيمتها في تركته ) إن كانت لأنه أتلفها على من بعده من البطون ( يشتري بها ) - أي : قيمتها - مثلها ( و ) يشتري ( بقيمة وجبت بتلفها أو تلف بعضها مثلها ) يكون وقفا مكانها لينجبر على البطن الثاني ما فاتهم ( أو ) يشتري بذلك ( شقص ) من أمة إن تعذر شراء أمة كاملة ( يصير ) ما يشتري بالقيمة أو بعضها ( وقفا ) بمجرد ( الشراء ) كبدل أضحية | ( ولا يصح عتق ) رقيق ( موقوف بحال ) لتعلق حق من يؤول إليه الوقف به ولأن الوقف عقد لازم لا يمكن إبطاله وفي القول بنفوذ عتقه إبطال له | وإن كان بعضه غير موقوف فأعتقه مالكه صح فيه ولم يسر إلى البعض الموقوف لأنه إذا لم يعتق بالمباشرة فلأن لا يعتق بالسراية أولى ( غير ) قن ( مكاتب وقف ) أي : وقفه سيده بعد مكاتبته ( وأدى ) ما عليه من

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٠٨