تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( وإن قطع ) عضوا من أعضاء ( موقوف ) كيده ونحوها عمدا ( فله ) - أي : القن الموقوف - ( القود ) لأنه حقه لا يشترك فيه أحد | ( وإن عفا ) الرقيق الموقوف عن الجناية عليه أو كان القطع أو الجرح لا يوجب قودا لعدم المكافأة أو كونه خطأ أو جائفة ونحوه ( فأرشه ) يصرف ( في مثله ) - أي : المجني عليه - إن أمكن وإلا اشترى به شقص من مثله لأنه بدل عن بعض الوقف فوجب أن يرد في مثله | قال الحارثي : اعتبار المثلية في البدل المشترى بمعنى وجوب الذكر في الذكر والأنثى بالأنثى والكبير في الكبير وسائر الأوصاف التي تتفاوت الأعيان بتفاوتها لا سيما الصناعة المقصودة في الوقف | والدليل على الاعتبار أن الغرض جبران ما فات ولا يحصل بدون ذلك | ( وإن قتل ) رقيق موقوف عبدا أو أمة ولو كان ( قتله عمدا ) محضا من مكافئ له ( فالواجب ) بذلك ( قيمته ) دون القصاص لأن الموقوف عليه لا يختص به فلم يجز أن يقتص من قاتله كالعبد المشترك | ( ولا يصح عفو ) الموقوف عليه ( عنها ) - أي : قيمة المقتول - ولو قلنا إنه يملكه لأن ملكه لا يختص به لتعلق حق البطن الثاني به تعلقا لا يجوز إبطاله ولا يعلم قدر ما يستحقه هذا منه فيعفو عنه | ( وإن قتل ) الموقوف ( قودا ) بأن قتل مكافئا له عمدا فقتله ولي المقتول قصاصا ( بطل الوقف ) كما لو مات حتف أنفه | و ( لا ) يبطل الوقف ( إن قطع ) عضوا منه قصاصا كما لو سقط بأكله ( ويتلقاه ) أي : يتلقى الموقوف عليهم الوقف ( كل بطن ) منهم ( عن واقفه ) لا من البطن الذي قبله | قاله القاضي في المجرد وابن عقيل

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣١٠