تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لقتل ) أن اختاره الولي لوجوبه بالجناية سواء كانت الجناية على الموقوف عليه أو على غيره | ( أو أي وللموقوف عليه تسليم الجاني لتمليك ) أي : ليتملكه ولي الجناية بدل ملكه الذي فوته عليه بجنايته لكن التسليم للتمليك تأباه القواعد لخروجه عن التأبيد الذي هو من أعظم المقاصد | وإن عفا ولي الجناية على مال فعلى الموقوف عليه المعين أقل الأمرين كما سبق | ( و ) يلزم موقوفا عليه ( فطرته ) أي : القن الموقوف - وكذا لو اشترى عبدا من غلة الوقف لخدمة الوقف فإن الفطرة تجب قولا واحدا لتمام التصرف فيه | قال أبو المعالي : ( و ) يلزم موقوفا عليه ( زكاته ) لو كان إبلا أو بقرا أو غنما سائمة على ظاهر كلام الإمام أحمد واختيار القاضي في التعليق والمجد وغيرهما وقدمه الزركشي | قال الناظم : لكن يخرج من غيرها | وتقدم في الزكاة بأتم من هذا | وتقدم أيضا تجب الزكاة في غلة شجر وأرض موقوفة على معين بشرطه ويخرج من عين ثمر وزرع لأنه ملك الموقوف عليه

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٠٥