تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( ويقطع سارقه ) - أي : الموقوف - ( وسارق نمائه إذا كان على معين ) ولا شبهة للسارق لتمام الملك فيه | قال في الشرح : فيستوفيه بنفسه وبالإجارة والإعارة ونحوها إلا أن عين في الوقف غير ذلك | ( وله ) أي : الموقوف عليه المعين ( نفعه ) - أي : الموقوف - باستعماله ( و ) له ( نماؤه وغلته ) بلا نزاع ( وجناية ما ) - أي : موقوف - ( على غير آدمي معين ) كعبد موقوف على مسجد أو على المساكين إذا جنى فأرش جنايتة ( في كسبه ) لأنه ليس له مستحق معين يمكن إيجاب الأرش عليه ولا يمكن تعلقها في رقبته فتعين في كسبه | ( ولا يتزوج ) موقوف عليه أمة ( موقوفة عليه ) لأن الملك لا يجامع النكاح | ( وينفسخ به ) - أي : وقفها عليه ( نكاحها ) للملك ( ولا يطؤها ) - أي : الأمة الموقوفة - ( ولو أذن ) في وطئها ( واقف ) لأن ملكه ناقص ولا يمكن منع حبلها فتنقص أو , تتلف أو تخرج من الوقف بأن تبقي أم ولد | ( وله ) - أي : الموقوف عليه - ( ولاية تزويجها ) لملكه لها ( ويلزم ) الولي تزويجها ( إن طلبت ) صيانة لها عن الوقوع في المحرم ( إن لم يشرط واقف ولاية التزويج ( لغيره ) - أي : غير الموقوف عليه - ( و ) لموقوف عليه الأمة ( أخذ مهرها ) إن زوجها هو أو غيره ( ولو ) كان المهر ( لوطء شبهة ) لأنه بدل المنفعة وهو يستحقها كالأجرة والصوف واللبن والثمرة | وسواء كان الواطئ الواقف أو غيره | وهذه كلها فوائد القول بأنه يملكه وكذا النفقة عليه

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٣٠٦