تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- أي : من كسر المحبرة - مع ضمان أرشه ؛ ( لكونها ) - أي : المحبرة - ( ثمينة ) أي : غالية الثمن - فإن امتنع ( فلا طلب له ) ويصطلحان عليه ( و ) إن حصل الدينار ونحوه ( بفعل مالكها ) - أي : المحبرة - فإنها ( تكسر مجانا ) ولا ضمان على رب الدينار ؛ لأنه وجب على ربها إعادة الدينار إلى مالكه ولم يمكن ذلك بدون كسر المحبرة فجاز كسرها لذلك ولا يضمن نقصها أحد ؛ لأن التفريط من مالكها ( و ) إن حصل فيها ( بفعل رب الدينار ) فإنه ( يخير بين تركه ) في المحبرة ( و ) بين ( كسرها ) فرط رب المحبرة أو لم يفرط ( وعليه ) - أي : رب الدينار - ( قيمتها ) كاملة ؛ لتعديه ( ويلزمه ) - أي : رب الدينار - ( قبول مثله ) - أي الدينار - ( إن بذله ربها ) - أي : المحبرة - ولم يجز كسرها ؛ لأنه بذل له مالا يتفاوت به حقه دفعا للضرر عنه فلزمه قبوله ؛ لما فيه من الجمع بين الحقين | ولو بادر رب الدين إلى المحبرة وكسرها عدوانا ؛ لم يلزمه إلا قيمتها وجها واحدا | قاله في ( الإنصاف )

( فصل : ويلزم ) [ غاصبا ] وغيره إذا كان بيده ( رد مغصوب زاد ) بيد غاصب أو غيره ( بزيادته المتصلة ؛ كقصارة ) ثوب ( وسمن ) حيوان ( وتعلم صنعة آدمي ( و ) بزيادته ( المنفصلة ؛ كولد ) من بهيمة وكذا من أمة إلا أن يكون جاهلا فهو حر ويفديه بقيمته يوم الولادة ( وككسب ) رقيق ؛ لأنه من نماء المغصوب وهو لمالكه فلزمه رده ؛ كالأصل

( ولو غصب قنا أو شبكة أو شركا فأمسك ) القن أو الشبكة أو الشرك صيدا ؛ فلمالكه ( أو ) غصب ( جارحا ) أو سهما قال في المغني : ( أو فرسا ) قال في الإقناع أو قوسا ( فصاد ) الغاصب أو غيره ( به ) - أي : الجارح - ( أو ) صاد ( عليه ) - أي : الفرس صيدا ( أو ) غزا على الفرس ( فغنم ) ؛ فالصيد وسهم الفرس من الغنيمة ( لمالكه ) - أي : الجارح والفرس المغصوب - لأنه حصل بسبب المغصوب فكان لمالكه ؛ أشبه ما لو

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢٠