تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- أي : الدينار - يعطيه لربه ولم تكسر ؛ لأنه إضاعة مال وهي منهي عنها ( وإلا ) يزد ضرر الكسر على الدينار ؛ بأن تساويا أو كان ضرر الكسر أقل ؛ ( تعين الكسر ) ؛ لرد عين المال المغصوب من غير إضاعة مال ( وعليه ) - أي الغاصب - ( ضمانه ) - أي : الكسر - لأنه السبب فيه

( ويتجه ) أنه إذا غصب دينارا وجعله ( في محبرة نفسه ) ولم يخرج بدون كسرها فإنها تكسر المحبرة ( مطلقا ) سواء زاد ضرر الكسر على الدينار أو لا ؛ لأن حصوله فيها بتعديه

( و ) يتجه ( أن ما بنى عليه فيما مر ) من أنه إذا بنى على حجر كان غصبه ؛ فهو في الحكم ( كهذا ) يجب عليه نقض الحائط ورد الحجر إلى ربه ؛ لعدوانه وظلمه | وهو متجه

( وإن حصل ) الدينار أو نحوه في المحبرة أو نحوها ( بلا غصب ولا فعل أحد ) ؛ بأن سقط من مكان أو ألقته ريح أو طائر أو هر ؛ ( كسرت المحبرة ) ونحوها وجوبا ( وعلى ربه ) - أي : الدينار - ( أرشها ) - أي : أرش نقص المحبرة بالكسر - لأن الكسر لتخليص ماله ( إلا أن يمتنع ) رب الدينار ( منه )

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ١٩