تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهب للرقيق المغصوب شيء فإنه يكون لمالكه | قال في الفروع : وجزم به غير واحد قياسا على الصحيح على ربح الدراهم ويسقط عمل الغاصب على الصحيح من المذهب ويلزم غاصبا ( أجرته ) أي : المغصوب - ( زمن ذلك ) - أي : اصطياده ونحوه - لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك فلم يستحق عوضها على غيره كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته

( ويتجه هذا ) - أي : ما ذكر من أن الصيد يكون لمالك المغصوب - إن كان ما خصه ) - أي : ما حصله من صيد أو غنيمة - ( قدر أجرته ) - أي : أجرة المغصوب - ( فأكثر ) من أجرته وأما إذا نقص الحاصل عن قدر أجرته ؛ فلرب المغصوب أجرة مثله تؤخذ من الغاصب ؛ لعدوانه وهو متجه

( وإن غصب منجلا فقطع ) الغاصب أو غيره ( به خشبا أو حشيشا ) ؛ فالخشب أو الحشيش ( لغاصب ) ؛ لحصول الفعل منه كالحبل المغصوب يربط فيه الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه

( ويتجه مثله ) - أي : مثل المنجل في الحكم - ( لو غصب سلاحا ) كسيف أو رمح ونحوه ( فصاد به ) - أي : بالسلاح المغصوب - فهو لغاصبه ؛ لحصول ذلك بفعله ؛ كما لو غصب سيفا فقاتل به وغنم وهو متجه

( وإن أزال ) غاصب أو غيره ( اسمه ) - أي : المغصوب - بعمله فيه ( كنسج غزل ) فصار يسمى ثوبا ( وطحن حب ) غصبه فصار يسمى دقيقا ( أو طبخه ) - أي : الحب - فصار يسمى طبيخا ( ونجر خشب ) بابا أو رفوفا ونحوها ( وضرب نحو حديد ) مسامير أو سيفا ونحوه ( و ) ضرب

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ٢١