- أي : المال المخرج - ( ضمانه ) - أي : إصلاحه - لأنه لتخليص ماله ومحل ذلك ( إن لم يفرط رب الدار ) بأن دخل الحيوان بنفسه أو أدخله ربه | وأما الخشبة إذا حصلت في الدار من غير تفريط صاحبها فإن كان كسرها أكثر ضررا من نقض الباب وإعادته ؛ فحكمها كالفصيل ينقض الباب ويغرم صاحبها أرش نقضه وإصلاحه وإن كان كسرها أقل ضررا كسرت ولا شيء على صاحب الدار ؛ لعدم عدوانه وإن كان حصول ما ذكر في الدار بعدوان من صاحبه ؛ كمن غصب دارا وأدخلها فصيلا أو خشبة ؛ أو تعدى على إنسان فأدخل داره فرسا ونحوها بغير إذنه ؛ كسرت الخشبة وذبح الحيوان المأكول - ولو زاد ضرره على نقص البناء - لأن ربه هو الذي أدخل الضرر على نفسه بعدوانه . وإن كان الحاصل من ذوات التركيب كالتوابيت والأسرة ؛ فكذلك إن فرط مالك الدار نقض الباب من غير أرش وإن فرط مالكه فك التركيب
( ولو باعها ) - أي : الدار - ( وفيها ما يعسر إخراجه كخوابي ) غير مدفونة وخزائن غير مسمورة ؛ لما تقدم في البيع أنه يتناول ما كان متصلا بها أو كان فيها حيوان ؛ ينظر . فإن كان ضرر النقض أقل من بقاء ذلك في الدار أو من تفصيله ما يتأتى تفصيله كخزائن ومن ذبح الحيوان المأكول ؛ ( نقض باب أقل ضررا ) وكان أرش نقضه وإصلاحه على البائع ؛ لأنه لتخليص ماله وكذا لو باع داره وله فيها أسرة وتعذر الإخراج والتفكيك ( وإلا ) بأن كان نقض الباب أكثر ضررا من بقاء ذلك في الدار ومن تفصيله وذبح الحيوان ؛ لم ينقض الباب ؛ لعدم فائدته ( واصطلحا ) على ذلك بأن يشتريه مشتري الدار أو يهبه له البائع | ذكره الموفق والشارح
( ومن غصب نحو دينار ) كجوهرة أو درهم ( فحصل في محبرة آخر ) أو نحوها من كل إناء ضيق الرأس بفعل غاصب أو لا ( وعسر إخراجه ) منها بدون كسرها ( فإن زاد ضرر الكسر عليه ) - أي : الدينار - بأن كانت قيمتها صحيحة دينارين وقيمتها مكسورة نصف دينار ؛ ( فعلى الغاصب بدله )