تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورد القيمة ؛ لزوال الحيلولة وعلى الغاصب الأجرة إلى حين بذله القيمة فقط ولا يملكه ببذلها بل يملكها ربه ( وعليه ) - أي : الغاصب - ( أجرته ) - أي : الخشب - ( إلى قلعه ) لذهاب منافعه بيده ( و ) عليه أرش ( نقصه ) إن نقص ؛ لحصوله بتعديه على ملك غيره

( فرع : من غصب أرضا فحكمها في جواز دخول غيره إليها ) كحكمها ( قبل غصب ) | فحكم أرض ( محوطة كدار وبستان ) وحانوت ( لا يجوز ) دخول غيره إليها وأما هو فيمتنع عليه الدخول من باب أولى | وحكم ( غيرها ) - أي : غير المحوطة - ( كصحراء وخان ) ومدرسة وزاوية مغصوبة ( يجوز ) دخول غير الغاصب إليها ؛ لأنه لا يمنع من الدخول قبل الغصب فبعده كذلك غير أنه يمتنع عليه الصلاة فيها كما تقدم | ( فصل : وإن غصب ما خاط به جرح ) حيوان ( محترم ) من آدمي أو غيره ( وخيف بقلعه ) - أي : الخيط - ( ضرر آدمي ) ؛ لم يقلع وعليه قيمته ( أو ) خيف من قلعه ( تلف غيره ) - أي : الآدمي - ( ف ) على الغاصب ( قيمته ) - أي : الخيط - لأنه تعذر رد الحق إلى مستحقه فوجب رد بدله - وهو القيمة - ولا يلزمه القلع ؛ لأن الحيوان آكد حرمة من بقية المال ولهذا جاز إتلاف غيره وهو ما يطعمه الحيوان لأجل تبقيته وكذا لو شد بالمغصوب جرحا يشخب دمه أو جبر به نحو ساق مكسور | وغير المحترم كالمرتد والحربي والكلب العقور والخنزير فإذا خاط جرح ذلك بالخيط المغصوب ؛ وجب رده ؛ لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة أشبه ما لو خاط به ثوبا

( وإن حل ) حيوان خيط جرحه بمغصوب ( لغاصب ) كشاته وبقرته

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ١٥