تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أرش ( نقص غراس ) ؛ لحصوله بتعديه ؛ وإن لم يكن للمالك غرض صحيح ؛ لم يجبر الغاصب على القلع ؛ لأنه سفه وإن أراد الغاصب قلع الغراس أو البناء ابتداء من غير طلب من المالك ؛ فله منعه من القلع ؛ لأنه ملكه فليس لغيره التصرف عليه بغير إذنه ويلزم الغاصب أجرة المغصوب مبنيا ؛ لأن البناء والأرض ملك لربها وتقدم | وفي بعض النسخ ( ويتجه ويلزمه ) - أي القابض - ( عوده ) - أي الغراس - إذا قلعه بدون إذن مالك الأرض ( حيث ) تقرر أنه ( لا يملك ) الغاصب ( قلعه ) ؛ كما لو هدم بناء فيلزمه عوده وهو متجه

( ولو غصب أرضا لرجل و ) غصب ( غرسا ل ) شخص ( آخر فغرسه فيها ) - أي في الأرض المغصوبة - ثم وقع النزاع في مؤنة القلع ؛ ( فمؤنة قلع على رب الأرض يرجع بها على غاصب ) ؛ لأنه تسبب في غرمه وكذا إذا زرع الأرض المغصوبة ببذر الغير ؛ فليس لرب الأرض تملكه ولا قلعه بل يبقى لمالكه إلى أوان حصاده بأجرة مثل الأرض على الغاصب ؛ لعدوانه

وإن غصب خشبا فرقع به سفينة ؛ قلع ) إن كانت في الساحل أو في لجة ولا يخاف عليها من قلعة لكونه في أعلاها ودفع لربه بلا إهمال ؛ لوجوبه فورا ( ويمهل ) لقلع ( مع خوف ) على سفينة بقلعه ؛ بأن يكون في محل يخاف منه دخول الماء إليها وهي في اللجة ( حتى ترسي ) لئلا يؤدي قلعه إلى إفساد ما في السفينة من المال مع إمكان رد الحق إلى مستحقه بعد زمن خلافا لأبي الخطاب ؛ لأنه أمكن رد المغصوب من غير إتلاف كما لو كان فيها مال غيره ( فإن تعذر ) الإرساء لبعد البر ؛ ( فلمالك ) خشب مغصوب ( أخذ قيمته ) ؛ للتضرر برد عينه إذن فإذا أمكن رد الخشب إلى ربه استرجعه

مطالب أولي النهى · الجزء ٤ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٤ · ص ١٤