الخيار , ثم ردها المشتري بعيب أو خيار شرط ( معها ) ; أي : أمه ; لأنه نماء منفصل ; كثمرة جزت , ( خلافا له ) ; أي : ' للإقناع ' حيث جزم برد الولد معها . وما قاله في ' الإقناع ' تبع فيه القاضي , وابن عقيل , وهو رواية , والمذهب ما قاله ' المصنف ' , كما في المنتهى وغيره ; لأن ما حصل في المبيع من نماء منفصل - ولو من عينه زمن الخيارين - فهو لمشتر , هذا في البهائم , وأما الأمة فيأتي حكمها في الفصل بعده . ( وحرم تصرفهما ) أي : المتبايعين ( مع خيارهما ) أي : مع شرط الخيار لهما زمنه ( مطلقا ) , أي : سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما إن لم يشترط للغير وحده , وإلا ففاسد ; كما تقدم . ( في ثمن معين ) أو في الذمة , وقبض ( ومثمن ) ; لزوال ملك أحدهما إلى الآخر , وعدم انقطاع علق زائل الملك عنه , ( و ) كذا يحرم تصرف مؤجر في ( أجرة , و ) مستأجر في شيء ( مؤجر ) مدة الخيار . ( ويسقط خيار كل منهما بتصرفه فيما انتقل إليه , بنحو سوم ) ; كتعريض للبيع , لا بتجربته ونقده وتثمينه ; لأن ذلك ليس سوما , ( أو ) تصرف في ذلك ( بوقف أو بيع أو هبة أو لمس ) أمة مبيعة ( لشهوة ونحوه ) كتقبيلها , فمتى وجد من أحدهما شيء من ذلك ; سقط خياره وكذا يسقط خيار برهن وإجارة ومساقاة ونحوها , ( وينفذ تصرفه ) ; أي : أحد المتعاقدين ( إن كان الخيار
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي