تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويتجه لا حد ) على البائع بوطئه الأمة المبيعة , سواء علم التحريم أو جهله ; ( للشبهة ) بسبب الاختلاف في بقاء ملكه , وتقدم أن المذهب لا يكون الملك له . ( واختاره ) ; أي : القول بأنه لا حد عليه ( جماعة ) منهم : الموفق في ' المغني ' ' والشارح ' والمجد في محرره ' والناظم وصوبه في ' الإنصاف ' ; ( لقول الشافعية : بعدم نقل ملك عمن انفرد بالخيار ) , وقال الموفق في ' الكافي ' : الصحيح أنه لا حد عليه انتهى . قال أصحابنا : عليه الحد إذا علم زوال ملكه , وأن البيع لا ينفسخ بالوطء وهو المنصوص , وهو من مفرداته , ويأتي في حد الزنا . إذا تقرر هذا فالمذهب أنه يحد , ولو انفرد بالخيار حيث كان عالما بالتحريم . ( وولده ) ; أي : البائع ( قن ) لمشتر لا يلحق البائع نسبه , وأما مع جهله بواحد مما سبق ; فالولد حر , ويفديه بقيمته يوم ولادة لمشتر , ولا حد . ( والحمل ) الموجود ( وقت عقد مبيع ) مع أمه , ( لا نماء ) للمبيع ; فهو كالولد المنفصل على الصحيح من المذهب . جزم به ' الموفق ' ' والشارح ' وغيرهما ; ( فترد الأمات ) ; من البهائم ( بفسخ ) مشتر لعيب وجد ( فيها بقسطها ) من الثمن ; كعين معيبة بيعت مع غيرها . ( ويتجه هذا ) ; أي : رد الأمات بفسخ لعيب - ( إن وضعته ) ; أي : الولد في مدة الخيار - ليصير منفصلا عنها , ويمكن تقويمها , ويعلم قسطها من الثمن وهو متجه . وأما قوله : ( أو ) كان قد ( بين ثمن كل ) من الأم وحملها وقت العقد ( ليعلم القسط [ فضعيف ] , ولا يرد ) ولد بهيمة مبيعة حامل ولدته في مدة

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٩٦