تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له وحده فقط ) ; أي : دون صاحبه , ويسقط خياره , فإن كان مشتريا فتصرفه في المبيع دليل على رضاه به , وإن كان بائعا فتصرفه في الثمن كذلك ; ( أو ) ; أي : وإن كان الخيار لهما معا فتصرف أحدهما ( مع شريكه ) ; بأن باعه السلعة بشرط الخيار ; نفذ تصرفه , ( أو ) باع السلعة مشتر لأجنبي ( بإذنه ) ; أي : بإذن شريكه الذي ابتاعها منه بشرط الخيار ; فيصح تصرفه , ويكون البيع منهما , ( وإلا ) يكن الخيار له وحده , وتصرف لا مع شريكه ولا بإذنه ; ( فلا ) ينفذ تصرفه , ( إلا ) إذا كان المتصرف المشتري , وتصرف ( بعتق ) الرقيق المبيع , فينفذ تصرفه , ويبطل الخيار , وكذا إذا كان الثمن رقيقا وتصرف البائع فيه بالعتق . و ( لا ) يبطل الخيار ( بتصرفه ) ; أي : أحد المتعاقدين ( فيما انتقل عنه ) ; كتصرف البائع في المبيع , والمشتري في الثمن , ( ولا ينفذ ) تصرف بائع في مبيع ولا مشتر في ثمن ( مطلقا ) ; أي : سواء كان المبيع أو غيره , وكان الخيار لهما أو لأحدهما , ( إلا ) إذا كان التصرف ( بتوكيل منتقل إليه ) ; لأن الملك له , ( ويبطل خيارهما إن كان ) توكيل أحدهما الآخر ( فيما ) ; أي : تصرف ( ينقل الملك ) ; كبيع وهبة ووقف , ووكيل المتعاقدين مثلهما في جميع ما تقدم ; لأن فعل الوكيل كفعل موكله . ( ولا يسقط خيار ) مشتر ( بتصرف ) في مبيع ( لتجربة ; كركوب ) دابة ( لمعرفة سيرها , وحلب ) شاة ( لمعرفة قدر لبنها ) ; لأنه المقصود زمن الخيار ; فلم يبطل به , ( ولا ) يسقط ( باستخدام قن - ولو ) كان استخدامه ( لغير تجربة ) - لأنه معتاد ( أو ) ; أي : ولا يسقط إن ( قبلته ) الأمة ( المبيعة , ولم يمنعها ) , نصا ; لأنه لم يوجد منه ما يدل على إبطاله , والخيار له , لا لها , ( أو استدخلت ذكره ) حال كونه ( نائما , ولم تحبل ) ; كما لو قبلت البائع .

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٩٨