أو من صفة إلى محل آخر , ( و ) إن كانا ( في دار صغيرة ; فبصعود أحدهما السطح , أو خروجه منها ) ( ولا يحصل ) تفرق ( ببناء حائط بينهما ) ; أي : المتبايعان في المجلس ; ( ولا إن ناما فيه ) , أو قاما منه , ( ومشيا جميعا ) , ولم يتفرقا ; لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد . ( ويتجه لو ) كان المتبايعان في بلدتين , أو بلدة واحدة ; وكل واحد منهما في محلة منها , ( فتبايعا بمكاتبة ) ; فيحصل تفرقهما ( بمفارقة مجلس ) وقع فيه ( قبول ) من مشتر أو وكيله أو وليه , ( أو ) تبايعا ( بمناداة من بعد ) - بضم الباء - فيحصل التفرق ( بمفارقة أحدهما مكانه ) الذي نودي [ فيه ] , وهو فيه ( بحيث لو كان ) الآخر ( معه ) في ذلك المكان ; ( عد ) ; أي : عده العرف ( تفرقا ) . ( و ) يتجه أيضا ( أنه يصدق منكر ) منهما ( عدم تفرق بيمينه ) ; لأن الأصل عدمه , ( وكذا لو ادعى ) أحدهما ( بعد تفرق ) من مجلس عقد أنه حصل منه ( الفسخ قبله ) ; أي : قبل التفرق صدق بيمينه . ( و ) يتجه أيضا ( أنه لو اتفقا على عدم تفرق ; فدعوى الفسخ ) من أحدهما ( فسخ ) للعقد , فلا يكلف مدعي ذلك إلى بينة ولا يمين وهو متجه . ( القسم الثاني ) من أقسام الخيار : ( خيار شرط , وهو أن يشترطاه في
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي