تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد أو بعده زمن الخيارين ) ; أي : خيار المجلس وخيار الشرط ; لأنه بمنزلة حال العقد ( إلى أمد معلوم - وإن طال ) الأمد - لحديث : ﴿ المسلمون على شروطهم ﴾ . ( ويتجه لا ) إن كان طوله خارجا عن العادة ; ( كألف سنة ومائة ) سنة كذلك ; ( لإفضائه ) ; أي : الشرط على هذه الصيغة , ( للمنع من التصرف ) في الثمن والمثمن ( المنافي للعقد ) الذي جعله الشارع إرفاقا للمتعاقدين . وهو متجه . ( فيصح ) الشرط , ولو فوق ثلاثة أيام ; لأنه حتى يعتمد الشرط , فرجع في تقديره إلى مشترطه ; كالأجل . ولم يثبت ما روي عن عمر : من تقديره بثلاث , وروى أنس خلافه . ( ولو ) كان الخيار المشروط ( فيما ) أي : عقد بيع ( يفسد ) معقود عليه قبله ; أي : قبل انتهاء أمد الخيار ; كأن تبايعا طبيخا , وشرط الخيار فيه أكثر من يومين ; فيصح , ( ويباع ) الطبيخ ; أي : يبيعه أحدهما بإذن الآخر , ( ويحفظ ثمنه إليه ) ; أي : إلى مضي الخيار , فإن فسخ قبل مضيه ; أخذه بائع , وإلا ; أخذه مشتر , على قياس ما يأتي في رهن ما يسرع فساده على مؤجل . ولا يصح شرط خيار ( في عقد ) بيع جعل ( حيلة ; ليربح ) في ثمن ترك منزله ( قرضا ) بسبب الخيار ( فيحرم ) نصا ; لأنه يتوصل به إلى قرض يجر نفعا , ( ولا يحل تصرفهما ) ; أي : المتعاقدين في ثمن ولا مثمن , ولا خيار لهما . قال ( المنقح : فلا يصح البيع ) ; لئلا يتخذ ذريعة للربا , فإن أراد أن يقرضه شيئا - وهو يخاف أن يذهب بما أقرضه له - فاشترى منه

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٨٩