تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ماله إلا الحاكم . قال في ' الإنصاف ' على الصحيح [ من ] المذهب تنبيه : لو ألحق المتبايعان في عقد البيع خيارا بعد لزوم العقد , لم يلحق ; لأن محل المعتبر من الشروط صلب العقد . ( ويختلف عرف تفرق باختلاف مواضع بيع ) ; فإن كان البيع ( بفضاء واسع , أو مسجد كبير ) - إن صححنا البيع فيه , والمذهب لا يصح - ( أو ) في ( سوق ) ; فالتفرق ( بمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات ) - جمع خطوة - قال أبو الحارث : سئل أحمد عن تفرقة الأبدان , فقال : إذا أخذ هذا كذا أو أخذ هذا كذا فقد تفرقا , جزم به ابن عقيل , وقدمه في ' المغني ' ' والشرح ' وجزم به في ' المستوعب ' وشرح ابن رزين ' ' والحاويين ' وقيل : بل يبعد ( بحيث لا يسمع كلامه المعتاد ) . قدمه في ' الكافي ' وجزم به في ' الإقناع ' . ( و ) إن كان البيع ( بسفينة كبيرة ) فبصعود أحدهما لأعلاها ; أو نزوله لأسفلها ( وبسفينة صغيرة ) فبخروج أحدهما منها , ويمشي . ( و ) كان ( في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت ) , فالتفرق ( بخروجه ) ; أي : أحدهما ( من بيت ) إلى بيت ( أو من مجلس لآخر ) ,

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٨٧