تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاحبه , ( أو قال ) أحدهما ( لصاحبه : اختر ; سقط ) خيار القائل ( وبقي خيار صاحبه ) ; لحديث ابن عمر : ﴿ فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ﴾ . ( وتحرم فرقة خشية استقالة ) ; أي : خشية أن يفسخ صاحبه البيع في المجلس ; لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا ﴿ البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا , إلا أن يكون صفقة خيار ; فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله ﴾ رواه الأثرم والنسائي والترمذي وحسنه . وما روي عن ابن عمر : أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه يمشي خطوات ; ليلزم البيع [ محمول ] على أنه لم يبلغه الخبر , أو على إلزام نفسه حتى لا تراوده بالرد ; لا على منع غيره من الاستقالة , وهذا أولى ( وينقطع خيار ) مجلس ( بموت أحدهما ) ; أي : المتعاقدين ; لأن الموت أعظم الفرقتين . ( ولا ينقطع خيار مجنون في المجلس ; لعدم التفرق , وهو ) ; أي : المجنون ( على خياره إذا أفاق ) من جنونه , ( ولا يثبت ) الخيار ( لوليه ) على الصحيح من المذهب . جزم به في ' المستوعب ' ' والتلخيص ' ' والحاويين ' وغيرهم ; لأن الرغبة في المبيع وعدمها لا تعلم إلا من جهته . ( ويتجه إلا في جنون مطبق ) ; فيثبت الخيار لوليه حينئذ ; لليأس من إفاقته , وهذا مبني على قول مرجوج يأتي قريبا . ( ولو خرس أحدهما ) ; أي : المتبايعين ; ( قامت إشارته مقام نطقه ) ; لدلالتها على ما يدل عليه نطقه , ( فإن لم تفهم ) إشارته , ( أو جن , أو أغمي عليه ) ; أي : الأخرس ; ( قام وليه ) أو وصيه أو الحاكم ( مقامه ) , قاله في ' المغني ' ' والشرح ' , ولم يعلله , ولعله إلحاقا [ بالسفيه ] , لكن يأتي في الحجر أن من جن ; لا ينظر في

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٨٦