تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كإن اشتريتك فأنت حر ; كما لو باشر عتقه . ( أو اعتراف بحريته قبل شرائه ) ; لأنه استنقاذ , لا شراء حقيقة ; لاعترافه بحريته , ( أو تبايعا على أن لا خيار ) , كقول بائع : بعتك على أن لا خيار بيننا , فيقول مشتر : قبلت , ولم يزد على ذلك ; فلا خيار لهم , أو أسقطا الخيار بعد البيع . ( وكبيع ) في ثبوت خيار مجلس , فيه ( صلح ) بمعنى بيع ; بأن أقر له بدين أو عين , ثم صالحه عنه بعوض , ( و ) كبيع ( قسمة ) بمعنى بيع - وهي قسمة التراضي - ( و ) كبيع ( هبة بمعناه ) - وهي التي فيها عوض معلوم - فيثبت فيها خيار المجلس , كالبيع , ( و ) كبيع ( إجارة ) على عين ; كدار وحيوان , أو على نفع في الذمة ; كخياطة ثوب ونحوه ; لأنه نوع من البيع , ( وكذا ما ) ; أي : عقد ( قبضه ) ; أي : العوض فيه , ( شرط لصحته ) ; أي : لدوامها ; ( كصرف وسلم ) ( و ) بيع ( ربوي ) من مكيل أو موزون ( بربوي ) ; كبيع بر ببر مثله , أو شعير ; فيثبت فيها خيار المجلس ; لعموم الخبر , ولأن موضعه النظر في الحظ , وهو موجود هنا . ولا يثبت خيار مجلس ( في حوالة ) ; لاستقلال أحد المتعاقدين بها , ( و ) لا في ( وقف , وإقالة , وأخذ بشفعة , ونكاح , وإبراء , وعتق , وضمان , وتلزم ) هذه المذكورات جميعها ( في الحال ) . ( ولا ) خيار أيضا في ( قرض , ورهن , وهبة بعد قبض , ولا ) خيار ( في مساقاة , ومزارعة , وجعالة , ووكالة , وشركة , ومضاربة , وعارية , الوديعة , وسبق ; بل هي عقود جائزة , لكل ) من المتعاقدين ( فسخها متى شاء ) ; كما هو شأن العقود الجائزة . ( ويبقى خيار مجلس ) حيث ثبت . ( ولو أقاما ) ; أي : المتعاقدان ( سنة إلى أن يتفرقا ) ; للخبر , بما يعده الناس تفرقا ( عرفا ) ; لإطلاق الشارع التفرق وعدم بيانه ; فدل أنه أراد

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٨٤