أي : على العمد , ( ولو أجر ) مشتر ; ( غرم مستأجر ) للحر أجرة عمله , ( لكن يرجع ) المستأجر على المشتري ( بما دفعه ) للحر ( أجرة ) ; لأنه المتسبب في غرمه . وهو متجه . ( فرع : يحرم ) على كل مكلف ( تعاطي عقود فاسدة ) ; إذا كان عالما بفسادها , ولم يقلد من يرى صحتها , فإن قلد ; جاز , ( والناس واقعون في ذلك ) , يتعاطون ذلك من غير تقليد , تهاونا منهم بالأحكام الشرعية , فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
| ( باب الخيار )
في البيع , والتصرف في المبيع قبل قبضه , وما يحصل به قبضه , والإقالة , وما يتعلق بذلك ( الخيار اسم مصدر اختار ) يختار اختيارا لا مصدره ; لعدم جريانه على الفعل ( وهو ) ; أي : الخيار ( طلب خير الأمرين من إمضاء أو فسخ , وأقسامه ) ; أي : الخيار في البيع بحسب أسبابه ( ثمانية ) بالاستقراء . ( أحدها خيار مجلس ) بكسر اللام , موضع الجلوس , والمراد هنا مكان التبايع . ( ويثبت ) خيار مجلس ( في بيع ) عند أشهر أهل العلم , ويروى عن عمر , وابنه , وابن عباس , وأبي هريرة , وأبي برزة الأسلمي ; لحديث : ﴿ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ﴾ متفق عليه , من حديث ابن عمر , وحكيم بن حزام . ورواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر . وقول عمر : البيع صفقة أو خيار معناه تقسيم البيع إلى ما شرط فيه , وما لم يشترط فيه , سماه صفقة ; لقصر مدة الخيار فيه ; لأنه قد روى عنه أبو إسحاق الجوزجاني مثل مذهبنا , ولا يصح قياس البيع على النكاح ; لأنه يحتاط له قبله غالبا , فلا يحتاج إلى خيار بعده . ( غير كتابة ) , فلا خيار فيها ; لأنها تراد للعتق . ( و ) ( تولي طرفي عقد ) بيع , بأن انفرد بالبيع واحد لولاية أو وكالة ; فلا خيار له , كالشفيع . و [ غير ] ( شراء من يعتق عليه بنسب ) ; كقريبه , ( أو قول ) أو تعليق ;