تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتفع به أو لا , ( و ) يلزمه ( مئونة رده ) , وإن نقص بيده ضمن نقصه , ( ولا يرجع ) مشتر ( بنفقته ) ; أي : المبيع ( ولا بخراج أرض ) مدة بقائها بيده . ( ولا حد ) على مشتر ( بوطء أمة ) اشتراها بعقد فاسد ; للشبهة . ( ويتجه ) لا حد عليه ( إلا في ) وطء أمة بيعت بعقد ( مجمع على بطلانه لعالم ) بذلك , فإذا وطئها مع علمه ببطلان العقد إجماعا ; حد ; لأنه زان . وهو متجه ( بل ) يلزم من وطء أمة اشتراها بعقد فاسد ( مهر مثل , وأرش بكارة ) , فلا يتدرج في مهرها , بخلاف الحرة ( والولد حر ) ; للشبهة , ( وعليه إن ولد حيا قيمته ) ; لأنه فوته على مالكه باعتقاده الحرية ( يوم وضع ) ; لأنه أول إمكان تقويمه , ( وإلا ) يولد حيا , بل سقط ميتا بغير جناية ; ( ف ) على مشتر ضمان ( نقص ولادة ) أمة ( فقط ) , دون ضمانه هو كنقص مغصوبة , ( وإن ملكت ) ; أي : ملكها واطئها في عقد فاسد ( بعد ) أن حملت منه ; ( لم تصر أم ولد ) له بذلك الحمل ; لأنه لم يكن مالكا لها حينئذ ( ويتجه : لو باعه ) ; أي : المقبوض بعقد فاسد ( قابضه لآخر , فلمالك ) رقبة ( مطالبة كل منهما به ) إن كان باقيا , ( و ) إن تلف ف ( قرار ضمان على تالف عنده ) منهما . ( و ) يتجه ( أن تفصيله كغصب كما يأتي ) في بابه ( إلا في صحة عبادة فيه ) , فتنعقد صحيحة ولا تعاد ; ( لإعراض ربه عنه بطيب نفس ) منه , ففارق الغصب من هذه الحيثية ( و ) يتجه ( أنه لو بان مبيع حرا يغرم مشتر له ) ; أي : للحر المبيع ( أجرة عمله , إن جهل ) المبيع ( حرية نفسه ) , أو أكرهه مشتر ( عليه ) ;

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٨٢