( صح ) البيع , والزائد لبائع ; لأن ذلك نقص على المشتري , فلم يمنع صحة البيع , كالعيب . ( ولكل ) من بائع ومشتر ( الفسخ ) ; لضرر الشركة , ( ما لم يعط بائع ) لمشتر ( الزائد مجانا ) بلا عوض ; فيسقط خيار مشتر ; لأن البائع زاده خيرا . ( وإن بان ) مبيع أنه عشرة ( أقل ) منها ; ( صح ) البيع , ( والنقص ) عن العشرة ( على بائع ) ; لأنه التزمه بالعقد . ( ويخير ) بائع ( إن أخذه ) ; أي : المبيع الناقص ( مشتر بقسطه ) من ثمن , فإن شاء أمضاه , أو فسخ دفعا لضرره . ( ولا ) خيار لبائع ( إن أخذه ) مشتر ( بجميع الثمن ) ; لزوال ضرره إن لم يفسخ مشتر البيع , ولا يجبر أحدهما على المعاوضة , وإن اتفقا على تعويضه عنه ; جاز ; لأن الحق لا يعدوه تنبيه لو باع صبرة على أنها عشرة أقفزة , أو زبرة حديد على أنها عشرة أرطال , فبانت أحد عشر ; فالبيع صحيح ; لصدوره من أهله في محله , والزائد لبائع مشاعا , ولا خيار للمشتري ولا للبائع ; لعدم الضرر , وإن بانت الصبرة أو الزبرة تسعة ; فالبيع صحيح ; لما تقدم , وينقص من الثمن بقدر نقص البيع , ولا خيار لهما أيضا , بخلاف الأرض ونحوها مما ينقصه التفريق . ( ولا يصح تصرف في مقبوض بعقد فاسد ) ; لأنه لا يملك به , فلا ينفذ فيه تصرف ( بغير عتق ) , فينفذ لقوته وسريانه وتشوق الشارع إليه , ومحل عدم صحة التصرف في مقبوض بعقد فاسد إذا لم يحكم به من يراه , وإلا نفذ . ( ويضمن ) مقبوض بعقد فاسد إذا ( تلف هو وزيادته ) المتصلة والمنفصلة ; ( كمغصوب ) بقيمته يوم تلف ببلد قبضه فيه , إن كان متقوما , وإلا فبمثله , و ( لا ) يضمن ( بالثمن ) الذي يبيع به ; لفساد العقد . ( فسلاح بيع في فتنة ) , أو لأهل حرب , ( ونحو عنب ) , كتمر ( وعصير لخمر , وفات ; يضمن بثمن مثله ) بمحل فواته , ( ويلزم ) مشتريا ( رده ) حيث كان ( باقيا , بنمائه مطلقا ) متصلا أو منفصلا , ( و ) رد ( أجرة مثله ) مدة بقائه في يده ,
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي