بعتك ; فقد وجد شرط الحرية , فيعتق قبل قبول المشتري . وكان على المصنف أن يقول : خلافا له ; وكذا الحكم لو قاله ; أي : إن بعتك فأنت حر , بائع فقط , فباعه ; فإنه يعتق بمجرد القبول ( أو ) قاله ( مشتر فقط ) ; أي : إن اشتريتك فأنت حر , فاشتراه . ( وعند الشيخ ) تقي الدين طريقة سادسة , وهي ( إن ) كان المعلق ( قصد بالتعليق اليمين ) دون التبرر بعتقه , ثم باعه ; لم يعتق , و ( أجزأه يمين ) ; لأنه إذا باعه خرج عن ملكه , فبقي كنذره أن يعتق عبد غيره , فيجزيه الكفارة , قال : وإن قصد به التقرب ; صار عتقه مستحقا كالنذر , فلا يصح بيعه , ويكون العتق معلقا على صورة البيع ; كما لو قال لما لا يحل بيعه : إذا بعته فعلي عتق رقبة , أو قال لأم ولده : إن بعتك فأنت حرة انتهى . وتقدم لك أن طريقة أبي الخطاب أقوى . '
| فصل
' ( ومن باع ) شيئا ( بشرط البراءة من كل عيب ) فيما باعه ; لم يبرأ , ( أو ) بشرط البراءة ( من عيب كذا ) , إن كان في المبيع ( لم يبرأ بائع ) بذلك , ولمشتر الفسخ بعيب لم يعلم حالة عقد ; لما روى أحمد أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمانمائة درهم , فأصاب زيد به عيبا , فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله , فترافعا إلى عثمان , فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ؟ قال : لا , فرده عليه , فباعه ابن عمر بألف درهم . وهذه قضية اشتهرت , ولم تنكر , فكانت كالإجماع . وأيضا خيار العيب إنما يثبت بعد البيع , فلا يسقط بإسقاطه قبله , كالشفعة , ( وإن سماه ) ; أي : سمى بائع العيب لمشتر ; برئ منه ; لدخوله على بصيرة . ( أو أبرأه مشتر ) من عيب كذا , أو من كل عيب ( بعد عقد برأ منه ) بائع ; لإسقاطه بعد ثبوته له , كالشفعة . ( ومن باع ما ) ; أي : شيئا ( يذرع ) كأرض وثوب ( على أنه عشرة ) أذرع , أو أشبار أو أجربة ونحوها , ( فبان ) المبيع ( أكثر ) مما عين ;