تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرط , ( ويأتي ) . وحيث كان كذلك فلا يلزم دفع البقية ; لاحتمال عدم تمام العقد وهو متجه . ( تتمة ) إذا دفع إنسان لبائع أو مؤجر قبل العقد درهما مثلا , وقال : لا تعقد مع غيري , وإن لم آخذ فالدرهم لك , ثم عقد معه واحتسب الدرهم من الثمن أو الأجرة ; صح لخلو العقد عن شرط , وإلا رجع بالدرهم ; لأنه بنية عوض , ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخيره لأجله ; لأنه لا يجوز المعاوضة عنه , ولو جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار كالإجارة . و ( لا ) يصح بيع إن رهنه شيئا , واتفقا على أنه ( إن جاء لمرتهن بحقه ) إلى حلول ثمنه , ( و ) إلا فالرهن له ; لحديث : ﴿ لا يغلق الرهن من صاحبه ﴾ رواه الأثرم , وفسره أحمد بذلك . ولأنه بيع معلق على شرط مستقبل ; فلم يصح لما تقدم . ومن قال لقنه : ( إن بعتك فأنت حر ) وباعه ; عتق عليه بتمام قبول , وإن قال له : إن بعتك فأنت حر , ( وقال آخر : إن اشتريته ) منك ( ف ) هو ( حر , فباعه ) ; لمن قال : إن اشتريته منك فهو حر ; ( عتق على بائع بتمام قبول ) مشتر , ( ولم ينتقل ملك ) فيه لمشتر نصا ; لأنه يعتق على البائع في حال انتقال الملك ونفوذ العتق , ويتدافعان فينفذ العتق لقوته وسرايته , وهذه طريقة أبي الخطاب في رءوس المسائل . قال ابن رجب : ويشهد لها تشبيه أحمد بالمدبر والوصية , وفيها طرق خمسة هذه أقواها . وحيث عتق فمن مال البائع . وقوله : بتمام قبوله , هو الصحيح من المذهب , وعليه أكثر الأصحاب وقال في ' الإقناع ' تبعا ' للمغني ' ' والمستوعب ' عتق على البائع من ماله قبل القبول ; أي : لأنه علق حريته على فعله للبيع , فمتى قال للمشتري :

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٩