( إن أخذته ) ; أي : المبيع أو المؤجر , احتسب ما دفعت من ثمن أو أجرة , وإلا فهو لك . ( أو ) يقول : إن ( جئت بالباقي ) من ثمن أو أجرة , وإن لم يعين وقتا , جزم به في ' المغني ' ' والشرح ' ' والمستوعب ' وغيرهم , ( وإلا فهو ) ; أي : ما قبضته ( لك ) , ( ف ) يحتسب ( ما دفعه ) من الثمن ( أو ) الأجرة , ( وإلا ) يوفه ( ف ) العربون ( لبائع ومؤجر ) ; لما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان ابن ابنه , فإن رضي عمر , وإلا فله كذا وكذا . قال الأثرم قلت لأحمد : تذهب إليه ؟ قال : أي شيء أقول ؟ هذا عمر وضعف حديث ابن ماجه ; أي : ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع العربون ﴾ . ( ويتجه ) صحة ( هذا ) الاشتراط في بيع العربون وإجارته ( إن قيد ) المتعاقدان ذلك ( بزمن ) معين ; كإلى شهر من الآن , ( وفات ) ذلك الزمن , ( وإلا ) يقيداه بزمن ; ( ف ) لا يصح اشتراطه من أصله ; لأن البائع أو المؤجر لا يدري ( إلى متى ينتظر ) , فالإطلاق لا يناسب ; لما يلزم عليه من طول الأمد بلا نهاية , فيترتب عليه من الضرر ما فيه كفاية . جزم به في ' الرعايتين ' ' والحاويين ' ' والفائق ' لكنه مرجوح , والمذهب الصمت , سواء قبله بوقت أو لا . ( و ) يتجه أيضا ( أنه ليس لبائع ومؤجر لزامه ) ; أي : إلزام مشتر أو مستأجر ( ب ) دفع ( بقية ثمن وأجرة ) في مدة الاشتراط , ( وإن لزم عقد ) من بيع أو إجارة ( بتصرف ; لأنه ) ; أي : هذا العقد ( يشبه تعليق فسخ ) على
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي