تعليقه . ( و ) إن قال رب دين : ( اقضني أجود من ) مالي ( عليك , على أن أبيعك كذا , ففعلا ) ; أي : قضاه حقه أجود , وباعه ما وعده به , ( ف ) البيع والقضاء ( باطلان ) , ويرد الأجود قابضه , ويطالب بمثل دينه ; لأن المدين لم يرض بدفع الأجود إلا طمعا في حصول المبيع له , ولم يحصل لبطلان البيع ; لأنه بيعتان في بيعة . النوع ( الثالث : ما ) أي شرط ( لا ينعقد معه بيع ) , وهو المعلق عليه البيع ; ( كبعتك ) كذا إن جئتني , أو رضي زيد بكذا , ( أو اشتريت ) كذا ( إن جئتني ) , أو إن رضي زيد , أو إن ( جاء ) رأس الشهر مثلا ( كذا ) بكذا ; لأنه عقد معاوضة يقتضي نقل الملك حال العقد , والشرط يمنعه . ( ويصح بعت ) إن شاء الله , ( وقبلت إن شاء الله ) ; لأن القصد منه التبرك لا التردد غالبا . ( ويتجه ) صحة عقد معلق على المشيئة , ( ولو ) كان إتيانه بها ( للشك ) ; لعموم إطلاق الأصحاب ذلك . ويتجه ( إن إجارة ) في ذلك ( كبيع ) ; لأنها نوع منه . وهو متجه . ( ويصح بيع العربون ) بفتح العين والراء , وفيه لغة على وزن عصفور , ويقال أربون , ( و ) يصح ( إجارته ) إلى العربون . قال أحمد ومحمد بن سيرين : لا بأس به , فعله عمر . وعن ابن عمر أنه أجازه . ( وهو ) ; أي : بيع العربون ( دفع بعض ثمن ) في بيع عقداه , ( أو ) ; أي : وإجارة العربون دفع بعض ( أجرة بعد عقد ) إجارة ( لا قبله . ويقول ) مشتر أو مستأجر :
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي