تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لبياع . ( ولمن فات غرضه ) بفساد الشرط من بائع ومشترط ( الفسخ في الكل ) ; أي : كل ما تقدم من الشروط الفاسدة , ( ولو كان عالما بفساد شرط ) ; لأنه لم يسلم له ما دخل عليه من الشرط . ( ويرد ثمن ومثمن لم يفت ) بإلغاء الشرط , ( وإلا ) بأن فات ; ( ف ) يلزم ( أرش نقص ثمن لبائع ) , إن كان المشترط بائعا , فإن باعه بأنقص من ثمنه , وشرط شرطا فاسدا ; فله الخيار بين الفسخ وبين أخذ أرش النقص ; لأنه إنما باع بنقص من ثمنه لما يحصل له من الغرض الذي اشترطه , فإذا لم يحصل غرضه رجع بالنقص . ( أو استرجاع زيادته ) ; أي : الثمن ( لمشتر ) إن كان هو المشترط , بأن اشترى بزيادة على الثمن , وشرط شرطا فاسدا ; فله الخيار بين الفسخ وأخذ ما زاد ; ( لفوات غرض كل منهما ) . ( ويتجه : وكذا ) حكم ( كل شرط فسد كشرط لبن ) حيوان ( مبيع مدة ) معلومة كشهر مثلا ; لجهالة قدر اللبن في المدة , وكشرط نفع دابة بيعت على أن ينتفع بها البائع ما شاء ثم يسلمها للمشتري , فهذا الشرط فاسد ; ( لأن النفع غير معلوم ) , وللمشتري الخيار . ( و ) هو متجه ومن قال لغريمه : ( بعني هذا ) الشيء ( على أن أقضيك دينك منه , فباعه ) إياه ; ( صح البيع ) قياسا على ما سبق , ( لا الشرط ) ; لأنه شرط أن لا يتصرف فيه بغير القضاء , ومقتضى البيع أن يتصرف مشتر بما يختار , وللبائع الفسخ , أو أخذ أرش نقص ثمن على ما تقدم . ( و ) إن قال رب دين : ( اقضني ديني على أن أبيعك كذا بكذا ) , فقضاه دينه ; ( صح قضاء ) ; لأنه أقبضه دينه ( فقط ) ; أي : دون بيع مشروط ; لأنه معلق على القضاء , ويأتي أن البيع لا يصح

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٦