( ولا ) يضمن مستعير ( زيادة متصلة حصلت ) - أي : حدثت في معارة ( عنده ) , ثم تلفت ; لعدم ورود عقد العارية عليها , ( ويضمن ) مستعير ( زيادة ) كانت موجودة ( عند عقد ; كسمن زال عند مستعير ) ; لتلفه تحت يده . قال في شرح ' الإقناع ' : قلت : إن لم تذهب في الاستعمال بالمعروف أو بمرور الزمان . و ( لا ) يضمن مستعير ( إن بليت هي ) - أي : العارية - ( أو ) بلي ( جزؤها باستعمالها بمعروف ) كخمل منشفة وطنفسة بكسرتين في اللغة العالية , واقتصر عليها جماعة منهم : ابن السكيت , وفي لغة بفتحتين وهي بساط له خمل رقيق ( فيما استعيرت له ) ; لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف الحاصل به , وما أذن في إتلافه لا يضمن ; كالمنافع . قال ابن نصر الله : فعلى هذا لو ماتت في الانتفاع بالمعروف ; فلا ضمان . قال في حاشية ' الإقناع ' : في التفريع نظر ; لأنها ماتت في الاستعمال لا به , وكلام الأصحاب فيمن أركب دابته منقطعا لله تعالى لا يضمن إذ أتلفت تحته ; لأنه لم يقبضها يقتضي أن المستعير يضمنها ; لأنه قبضها , ( فإن حمل ) المستعير ( في القميص ترابا ) , فتلف ; ضمنه , ( أو ) حمل فيه ( قطنا ) , فتلف ; ضمنه , ( أو استظل بالبساط من الشمس ) , فتلف ; ( ضمن ; لتعديه ) بذلك ; لأنه استعمل ما استعاره في غير ما يستعمل فيه مثله . ( ويقبل قول مستعير بيمينه في عدم تعديه ) الاستعمال المعهود بالمعروف ; لأنه منكر , والأصل براءته . ( ويجب ) على المستعير ( رد ) العارية ( بطلب مالك ) له بالرد , ولو لم ينقض غرضه منها , أو يمضي الوقت ; لأن الإذن هو المسلط لحبس العين - وقد انقطع بالطلب - ويجب الرد أيضا ( بانقضاء غرض ) من العين المعارة ; لأن الانتفاع هو الموجب للحبس - وقد زال - ( أو انتهاء مدة ) إن كانت العارية مؤقتة ; لانتهائها , ( أو موت أحدهما ) - أي : المعير والمستعير - لبطلان العارية بذلك ;
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي