تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كذئب وضبع ( لا يعاد ) ; أي : ليس لوليه إعادة دفنه في الأرض المعارة ( بلا إذن ) صريح من مالك ; لأن عقد العارية انقضى بتفريغ المعارة , فلا تشغل ثانيا بدون إذن مالكها . ( و ) يتجه ( أن إعارة ثوب لصلاة عريانا بعد الشروع ) فيها ( يمنع ) المعير من الرجوع في الثوب قبل إتمامها وهذا الاتجاه في غاية الحسن . ( كإعارة حائط لحمل ) أطراف ( خشب ) لمحتاج إلى ( تسقيف ) , ولم يمكن التسقيف إلا بوضع خشبه على جدار جاره , ولا ضرر , فوضع الخشب ( وبنى عليه , أو ) إعارة حائط لتعلية ( سترة ) عليه , ( وبنيت ) السترة , ( ولم يتضرر ) رب الحائط , فإنه يمنع المعير من الرجوع ما دام الخشب أو بناء السترة عليه ; لما فيه من الضرر على المستعير , ولأن العارية وقعت لازمة ابتداء . وإن قال : أنا أدفع إليك ما ينقص بالقلع لم يلزم المستعير ذلك ; لأنه إذا قلعه انقلع ما في ملك المستعير منه , ولا يجب على المستعير قلع شيء من ملكه بضمان القيمة , وللمعير الرجوع في حائطه قبل وضع الخشب وبعد وضعه قبل أن يبني عليه ; لانتفاء الضرر : فإن خيف سقوط الحائط بعد وضع الخشب عليه ; لزم إزالته ; لأنه يضر بالمالك , والضرر لا يزال بالضرر , وإن لم يخف على الحائط السقوط , لكن استغنى المستعير عن إبقاء الخشب عليه ; لم يلزم المستعير إزالته ; لما فيه من الضرر , ( فإن سقط ) الخشب عن الحائط المعار لوضعه , ( أو سقطت ) السترة ( لهدم ) الحائط ( أو غيره ) ; كسقوط الخشب أو

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٣٠