تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المالك الانتفاع بأرضه في ذلك العام , فيحصل له بذلك ضرر , فيتعين أن يبقى بأجرة مثله إلى حصاده , جمعا بين الحقين . ( ويتجه ) أن أجرة الأرض المزروعة تجب من حين رجوع المعير - ( ولو لم يعلم ) المستعير برجوعه - ( و ) يتجه ( أن مثله ) أي : مثل من زرع أرضا معارة في الحكم ( لو رجع معير دابة ) في أثناء المدة من أن الأجرة تلزم المستعير من حين رجوع المالك حيث لا ضرر ( - ولو لم يعلم مستعير ) برجوعه - ( و ) يتجه ( أنه ) - أي : المالك - ( لو أباحه ) ; أي : أباح شخصا ( أكل شيء ) من المطعومات , ثم بدله , ( فرجع قبل ) أن يأكل الطعام ( - وهو لم يعلم ) رجوع المالك - ( ضمن ) قيمة ما أكله , قياسا على مسألة الوكيل أنه ينعزل بمجرد عزل الموكل - ولو لم يعلم - وتصرفاته غير نافدة من حين العزل , وهذا مثله . ( ولا يقبل قوله ) - أي : المبيح بلا بينة - ( أنه رجع ) عن الإباحة ( قبل أكله ) - أي : المأذون له - ليغرمه قيمة ما أكله . ( و ) يتجه ( أنه لا يرجع معير دابة لعاجز ) عن المشي ( صار ) ببرية ( منقطعة ) ; لأن رجوعه يضر بالمستعير , والضرر يزال , كمن أعار سفينة وصارت في لجة البحر , وأراد أخذها قبل أن ترسي ; فيمنع من ذلك ; إزالة لضرر المستعير . ( و ) يتجه ( أن الميت ) الذي دفن في أرض معارة ( لو أخرجه نحو سبع )

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٢٩