السترة مع بقاء الحائط ; ( لم يعد ) الخشب ولا السترة ; لأن العارية ليست بلازمة , وإنما امتنع الرجوع قبل سقوطه ; لما فيه من الضرر بالمستعير بإزالة المأذون في وضعه , وقد زال ( إلا بإذنه ) - أي : المعير - ( أو عند الضرورة ) , بأن لا يمكن تسقيف إلا به ( إن لم يتضرر الحائط ) سواء أعيد الحائط ; بآلته الأولى أو غيرها ; لأن العارية لا تلزم . ( ويتجه في حجر ) معار مدة مؤقتة ( بنى ) مستعير ( عليه ) - أي : الحجر - ثم انقضت المدة ; يخير بين أخذه أو ( - أخذ قيمته - ) أي : الحجر - ( أو ) تركه با ( لأجرة ) ; أي : بأجرة مثله - وهو متجه . تتمة : مدة العارية إما مطلقة أو مقيدة , فإن أطلقها المعير فلم يقيدها بزمن ; فللمستعير أن ينتفع بالعارية ما لم يرجع المعير , وإن وقتها المعير فللمستعير أن ينتفع بالعارية ما لم يرجع المعير , أو ينقضي الوقت , فإذا انقضى الوقت امتنع عليه الانتفاع إلا بإذن جديد ; لانتهاء مدة الإعارة , فإن كان المعار أرضا وانقضت مدة الإعارة ; لم يكن للمستعير أن يغرس , ولا يبني , ولا يزرع بعد الوقت الذي حدث به الإعارة , أو بعد الرجوع في الإعارة , فإن فعل شيئا من ذلك ; فحكمه حكم الغاصب على ما يأتي تفصيله .
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧٣١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧٣١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي