شاغل , ( والآخر بدونه ) - أي : الشاغل - ( ونحوه مما تفوت به المساواة ) ; كأن شرطا أن يحط عن أحدهما واحدا من خطابه لا عليه ولا له ; ( لم تصح ) ; لمنافاته لموضوع المسابقة , وإذا عقدا , أو لم يذكرا أقواسا ; صح ; لما تقدم , ويستويان في العربية والفارسية . الشرط ( الثالث تبين كونه ) - أي : الرمي - ( مفاضلة ) ومحاطة ومبادرة ; لأن غرض الرماة يختلف , فمنهم من إصابته في الابتداء أكثر منها في الانتهاء , ومنهم من هو بالعكس , فوجب اشتراط ذلك ليعلم ما دخل فيه ( فالمفاضلة ; كقولهم أينا فضل صاحبه بخمس إصابات من عشرين رمية ; فقد سبق ) , فأيهما فضل صاحبه بذلك ; فهو السابق ; لوجود الشرط , ويلزم فيها إتمام الرمي إن كان فيه فائدة , أو تبين كون الرمي ( مبادرة كأينا سبق إلى خمس إصابات من عشرين رمية ; فقد سبق ) ونحوه , فإذا رميا عشرة عشرة , فأصاب أحدهما خمسا , ولم يصب الآخر خمسا ; فمصيب الخمس هو السابق أصاب الآخر ما دونها أو لم يصب شيئا . ( ولا يلزم إن سبق إليها ) - أي : الخمسة - ( واحد , ولو أصاب الآخر أربعا إتمام الرمي ) عشرين ; لأن السبق قد صار للسابق , وإن أصاب كل واحد منهما من العشر خمسا ; فلا سابق فيهما , ولا يكملان الرشق ; لأن جميع الإصابة المشروطة قد وجدت , واستويا فيها , وضابط ذلك أنه متى بقي من عدد الرمي ما يمكن أن يسبق به أحدهما صاحبه , أو يسقط به سبق صاحبه ; لزم الإتمام ; إلا فلا , ( أو ) تبين كون الرمي ( محاطة ; بأن ) اشترطا أن ( يحط ما تساويا فيه من إصابة من رمي معلوم مع تساويهما في عدد الرميات ; فأيهما فضل ) صاحبه ( بإصابة معلومة فقد سبق ) , والفرق بين المفاضلة والمحاطة ; أن المحاطة تقدر فيها الإصابة من الجانبين , بخلاف المفاضلة , ويدل لذلك قول المجد في شرح الهداية ' فالمفاضلة اشتراط إصابة عدد من عدد فوقه كإصابة عشرة من عشرين على أن يستوفيا رميهما , فإن تساويا في الإصابة أحرزا سبقهما ,
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٧١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٧١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي