مثل ذلك لا يخفى , وتقدم . تنبيه : إذا اكترى بدراهم , وأعطاه عنها دنانير , ثم انفسخ العقد ; رجع المستأجر بالدراهم , قال في ' الإنصاف ' : ولا أعلم فيه خلافا , وجزم به في ' المغني ' و ' الشرح ' و ' الرعايتين ' و ' الحاوي الصغير ' و ' الفائق ' وغيرهم ; لأن العقد إذا انفسخ ; رجع كل من المتعاقدين في العوض الذي بذله , وعوض العقد هو الدراهم , والمؤجر أخذ الدنانير بعقد آخر , ولم ينفسخ ; أشبه ما إذا قبض الدراهم , ثم صرفها بدنانير , والله أعلم .
|2 ( باب المسابقة )
من السبق , وهو بلوغ الغاية قبل غيره , وهي ( المجاراة بين حيوان ونحوه ) ; كرماح ومناجيق , وكذا السباق والمناضلة من النضل يقال : ناضله مناضلة ونضالا ونيضالا , وهي ( المسابقة بالرمي ) بالسهام , سميت بذلك ; لأن السهم التام يسمى نضلا , فالرمي به عمل بالنضل , ( والسبق - بفتح الباء - ) والسبقة ( الجعل , و ) السبق - بسكونها - أي الباء مصدر سبق ( المجاراة ) . ( وتجوز ) المسابقة ( في سفن ومزاريق ) , وهي الرماح القصار , ( وطيور ) حتى الحمام , خلافا للآمدي ( ورماح وأحجار ) ومقاليع ( وعلى الأقدام ) , وسائر الحيوانات من إبل وخيل وبغال وحمير وفيلة , وأجمع المسلمون على جوازها في الجملة ; لقوله تعالى : ﴿ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ﴾ وحديث مسلم : ﴿ أن سلمة بن الأكوع سابق رجلا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ وروى ابن عمر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين