تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قدم بلدا ) في طريقه , أو كان غرضه فيه , ( ومضى في حاجته ) ; لأنه مأذون فيه عرفا - ( ولو لم يستأذن مالكا ) في إيداعها - لأن الخان معد لحفظ الدواب وغيرها , فلا يكون المودع فيه مفرطا ; كما لا يلزم المستأجر استئذان مالك ( لغسل ثوب مستأجر ) - بفتح الجيم - إذا ( اتسخ ) أو تنجس ; لأنه العرف . ( و ) لمؤجر ( مشترط ) على مستأجر ( عدم سفر بعين مؤجرة الفسخ ) به - أي : بسفره بها - لمخالفته الشرط . ( ومن استأجر عبدا للخدمة ) , وأراد السفر ( سافر به ) - أي بالعبد - ( في العقد المطلق ) , وهو الذي لم يذكر فيه عدم السفر , ( قاله القاضي ) , وقال : فإن شرط ترك المسافرة به ; لزم الشرط : ( وقال ) القاضي : ( ليس لسيد سفر برقيقه إذا آجره ) , ذكره في تعليقه , وقال : لا أعلم فيه خلافا انتهى . ( ولا تقبل دعوى مستأجر الرد ) - أي : رد العين المؤجرة إلى مالكها - إذا أنكره ( بلا بينة ) ; كالمرتهن والمستعير والمضارب . ( فرع : كل من قبض العين لحظ نفسه ; كمرتهن وأجير ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب , وادعى ) قابض ( الرد ) لشيء من ذلك ( لمالك , فأنكره ) ; أي : أنكر المالك الرد ; ( لم يقبل ) قول قابض ( بلا بينة ) تشهد له بالرد , ( وكذا مودع ) - أي : وديع - بجعل ( ووكيل ) بجعل ( ووصي ودلال وناظر وقف وعامل خراج ) ; فلا يقبل قول واحد منهم إذا كان غير متبرع ( إلا ببينة ) , ( لا ) عامل ( زكاة ) مطلقا ( بجعل وبدونه ) , فإنه ( يقبل قوله بيمينه في أنه ردها أو فرقها ) ; لأن الزكاة عبادة , وهو مؤتمن عليها ; كما يقبل قول المالك أنه فرقها قبل مجيء العامل . ( وأما دعوى التلف فتقبل من كل ) شخص ( أمين بيمين ) , ما لم يكن التلف بأمر ظاهر ; كحريق وغريق ونهب , فلا بد من إقامة البينة عليه ; لأن

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٩٨