بعد انقضاء مدة الإجارة أمانة ; كما لو كانت في المدة ( بيده ) - أي : المستأجر - فإن تلفت المؤجرة قبل ردها ; ( فلا تضمن بلا ) تعد ولا ( تفريط ) - ولو تمكن من الرد - جزم به في ' التلخيص ' في باب الوديعة , وجزم به في ' الحاوي الصغير ' لأن الإذن في الانتفاع قد انتهى , دون الإذن في الحفظ , ومؤنته كمودع . ( ولو شرط مؤجر على مستأجر الضمان ) ; فالإجارة صحيحة , والشرط فاسد ; ( لأن ما لا يضمن ) بدون شرط ( لا يصير بالشرط مضمونا ) , لكن متى طلبها ربها وجب تمكينه منها , فإن منعه لغير عذر , صارت مضمونة كالمغصوبة , ونماؤها كالأصل , فلو استأجر دابة , فولدت عنده ; كان ولدها أمانة كأمه , وليس له الانتفاع به ; لأنه غير داخل في العقد , ( وعكسه ) بأن شرط المستأجر على المؤجر عدم الضمان للمؤجرة بتعديه عليها أو تفريطه في حفظها ( بعكسه ) ; أي : يلزمه ضمان ما أتلفه بتعديه أو تفريطه ; لمنافاة هذه الشروط مقتضى العقد . ( فإن شرط ) مؤجر على مستأجر ( أن لا يسير بها ) - أي : الدابة - ( ليلا , أو ) شرط أن لا يسير بها ( وقت قائلة ) , أو شرط أنه لا ينزل بمتاعه بطن واد , ( أو ) شرط أن ( لا يتأخر بها ) - أي : الدابة - ( أو لا يتقدم القافلة [ ونحوه ] ) كشرطه أن لا يسير إلا مع رفقة وشبهه , ( مما ) للمؤجر ( فيه غرض ) ; وجب عليه العمل بالشرط , فإن ( خالف ) شيئا مما شرط ( عليه ) بلا عذر , فتلفت ; ( ضمن ) , لتعديه بمخالفة الشرط , كما لو شرط عليه أن لا يحمل الدابة إلا قفيزين فحملها أكثر . فائدة : حكم الإجارة الفاسدة حكم الصحيحة في أنه لا يضمن إذا تلفت العين من غير تفريط ولا تعد ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان في صحيحه ; فلا يقتضيه فاسده ; كالوكالة , وحكم كل عقد فاسد في وجوب الضمان وعدمه حكم صحيحه , فما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده , وما لا فلا . . ( وله ) - أي : المستأجر - ( إيداعها ) - أي : الدابة المؤجرة - ( بخان إذا
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٩٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي