تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأرض ) إذا شرط القلع عند انتهاء مدة الإجارة ( غرامة نقص ) حصل بالقلع ; لأنهما دخلا على ذلك ; لرضاهما بالقلع , ولأن رب الأرض أذن له في إشغالها بما ينقص بتفريغ الأرض , فلا يجب عليه ذلك من غير ضمان نقصه ; كما لو استعار أرضا للغرس مدة , فرجع المعير قبل انقضائها , ويخالف الزرع ; فإنه لا يقتضي التأبيد . ( ويتجه باحتمال ) قوي أنه لا يلزم رب الأرض غرم نقص قيمة الغراس أو البناء ( إلا بشرط ) ; بأن شرط المستأجر على المؤجر أنه متى اختار قلعه يكون عليه غرامة نقصه , وهو متجه . فرع : أفتى ابن نصر الله في ( إجارة ) نصيب ( مشاع ) من أرض مشتركة بين اثنين أجر أحدهما نصيبه ( لشريكه ) , فيبني المستأجر أو غيره بعد أن استأجر حصة شريكه ; ثم انقضت مدة الإجارة ; فالحكم ( أن لمؤجر أخذ قدر حصة نصيبه في تلك الأرض من غرس وبناء ) , فإن كان يملك نصف الأرض , أخذ نصف الغراس أو البناء بنصف ( قيمته ) , أو الربع , أخذ ربعهما بربع القيمة , وهكذا , ( ولا يقلع ) ; أي : ليس للمؤجر أن يلزم المستأجر بالقلع - ولو ضمن له نقص نصيبه - ( لاستلزامه قلع ما لا يجوز ) قلعه ; لعدم تمييز ما يخص نصيبه من الأرض من الغراس والبناء , والضرر لا يزال بالضرر .

| ( فصل : وإذا انقضت مدة إجارة )

أو استوفى العمل من العين المؤجرة ; ( رفع مستأجر يده عن ) عين ( مؤجرة , ولم يلزمه ) - أي المستأجر - ( رد ولا مؤنته ; كمودع ) على المذهب ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان , فلا يقتضي الرد ولا مؤنته , بخلاف العارية , فإن ضمانها يجب ; فكذلك ردها , ( وكمرتهن وفى ) ما عليه , فلا يلزمه رد الرهن إلى ربه ولا مؤنته , ( وتكون ) العين المؤجرة

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٩٦