( ولا ) يتملكه ( مرتهن ) ; لأنه لا ملك له , وإنما له حق الاستيثاق . ( ومؤنة قلع على مستأجر ) ; كنقل متاعه عند انتهاء المدة ; لأن عليه تفريغ المؤجرة مما أشغلها به من ملكه , وإن اختاره - أي القلع - مستأجر دون رب الأرض ; لأنه أدخل نقصا على ملك غيره بغير إذنه ; فلزمه إزالته , فإن اختاره مؤجر ; فلا شيء على مستأجر ; لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه , ( و ) كذا ( تسوية حفر ) حصلت بقلع , فتلزم مستأجرا , وهذا من المصنف مخالفة لأصليه , ولم يشر إلى ذلك , فإنهما أوجبا مؤنة القلع على المستأجر مطلقا , وتسوية الحفر إن اختار المستأجر القلع , فإن لم يختر القلع , واختاره المؤجر ; فعلى المستأجر مؤنة القلع دون تسوية الحفر , صرح بذلك في ' الإقناع ' عن ' التلخيص ' وهو مفهوم ' المنتهى ' حيث فصل بلفظه كذا في تسوية , الحفر والأقوى في النظر ما جنحا إليه . ( وإن شرط ) على مستأجر أرض لغرس أو بناء ( قلعه بانقضاء ) مدة الإجارة ; ( لزمه ) قلعه وفاء بموجب شرطه . ( ويتجه ) أنه يلزمه الوفاء بموجب الشرط إذا كان البناء أو الغراس ( غير نحو مسجد ) كمدرسة وقنطرة وما وقفا على ذلك , فإنه يبقى بأجرة المثل , وتقدم , وهو متجه . ( وليس عليه ) - أي : المستأجر مع الشرط - ( تسوية حفر ) حصلت بالقلع , ( ولا إصلاح أرض ) ; لدلالة الشرط على رضى رب الأرض بذلك , ( إلا بشرط ) ; بأن شرطه رب الأرض عليه , فيلزمه وفاء بالشرط . ( ولا ) يجب ( على رب
مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي