تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

| ( فصل : فإذا انقضت , ويتجه أو ) ( انفسخت بنحو تقايل )

المتآجرين من عقد الإجارة أو خيار شرط , ( و ) كذا بظهور ( عيب ) في المأجور مبيح للفسخ , وهو متجه . ( إجارة أرض ) ; أي : انتهت مدتها , ( ليست ) الأرض ( مشاعا لشريك , وبها ) - أي : الأرض المؤجرة - ( غراس ) - بكسر الغين المعجمة - ( أو بناء ) ( لم يشترط ) في العقد ( قلعه بانقضاء ) المدة , ( أو شرط ) على رب الأرض ( بقاؤه ) - أي الغراس أو البناء في الأرض بعد انقضاء مدة الإجارة - ( أو أطلق ) بأن لم يشترط قلع ولا بقاء ; إذ لا فرق بين شرط البقاء والإطلاق على الصحيح من المذهب , اختاره القاضي وغيره , [ فإن قلعه مالكه ; فليس لرب الأرض منعه منه ; لأنه ملكه ] . ( وإن لم يقلعه مالكه ) - أي الغراس والبناء ( خير مالكها ) - أي : الأرض - ( بين أمور ثلاثة : أخذه ) - أي تملكه ' - ( بقيمته ) إن كان ملكه للأرض تاما , فيدفع قيمة الغراس أو البناء , ويملك مع أرضه ; لأن الضرر يزول بذلك , وصفته أن تقوم الأرض مغروسة أو مبنية , ثم خالية منهما ; فما بينهما قيمته , ( أو تركه بأجرته ) - أي الغراس أو البناء - لأن فيه جمعا بين الحقين , وإزالة ضرر المالكين ; فلا أثر لاشتراط المستأجر تبقية غراسه أو بنائه , ( أو قلعه جبرا , ويضمن نقصه ) . هذا المذهب , وعليه جماهير الأصحاب , وجزم به في المغني ' , و ' الشرح ' , و ' والوجيز ' , وغيرهم , قال في ' التلخيص ' : إذا اختار المالك القلع وضمان النقص ; فالقلع على المستأجر , وليس عليه تسوية الأرض ; لأن المؤجر دخل على ذلك , ولصاحب الشجر أو البناء بيعه لمالك

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٩٠