تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأرض ولغيره ; لأن ملكه عليه تام , فله التصرف فيه كيف شاء , فيكون المشتري غير مالك الأرض بمنزلة المستأجر , ( وكذا ) لا يمنع الخيرة من أخذ رب الأرض له , أو قلعه وضمان نقصه , أو تركه الأجرة . ( لو وقف مستأجر ما بناه , أو وقف ما غرسه ) , ولو على نحو مسجد كزاوية ومدرسة . ( فإذا تملكه بقيمته ; اشترى بها ) - أي : بالقيمة أو بما أخذه من أرش القلع - ( ما يكون وقفا ) ; كما لو أتلف الوقف , وأخذت قيمته من متلفه , والظاهر أن الآلات والغراس المقلوع باق مقامه , جزم به في ' الفروع ' . ( ويتجه لو أبى ) مستأجر ( الثلاث ) , وهي أخذ المالك بالقيمة , والترك بالأجرة , والقلع , ( و ) أبى ( مالك القلع ) للغراس أو البناء ; ( بيع ) ; أي : باع حاكم من المأجور ( أرضا بما فيها ) من غراس أو بناء , ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة , وما بقي يدفع للمستأجر , وكل منهما بيع ماله منفردا . والحكم فيها ( كعارية ) ; أي : كما لو استعار الأرض للغراس , ثم رجع المعير قبل القلع , فإن كان شرط القلع بوقت أو رجوع ; لزم عنده - ولو لم يأمره به معير - وإلا يشترط القلع ; فلمعير أخذه قهرا بقيمته , أو قلعه جبرا , ويضمن نقصه , فإن أبى معير ذلك , ومستعير الأجرة والقلع ; بيعت أرض بما فيها إن رضيا أو أحدهما , ويجبر الآخر , ودفع لرب الأرض قيمتها فارغة , والباقي للآخر , وهو متجه . ( و حكم ) إجارة ( فاسدة في ذلك ) ; أي : المتقدم تفصيله من أنها إذا انقضت المدة وفيها غراس أو بناء ; كحكم إجارة ( صحيحة ) من أن المالك مخير

مطالب أولي النهى · الجزء ٣ · الصفحة ٦٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مطالب أولي النهىج ٣ · ص ٦٩١